ارفع الصوت     هذا الرجل الذي يقول لا اقبل الكتاب والسنة اذا اعطي قاعدة فقهية هذا جاهل هذا هذا جاهل ولا يفهم. والقضاء على الفقهية مأخوذة من وحي الشياطين اولى التوراة ومن الانجيل قال الفقيه مأخوذ مأخوذة من الكتاب ومن السنة
ولو ناقش مسألة هل هذه القاعدة ثابتة كلام صوابع اما يقرأ في نحو القاعدة لانه لا يقبل المكانة في الكتاب و السنة فهذا جاهل رجل يقول انا لا اقبل المكتبة الكتاب والسنة
لا اقبل الا ما كانت في الكتاب والسنة. حين قيل له ممن يرى جواز العملية الاستشهادية. قراءته دليلا على جواز ذلك  كلامك باطل. يتوقف لانه ما يدري هذا اقوالا ولا يتصورها ولا يفهمها
واجتهادات العلماء والقواعد الفقهية مأخوذة من ادلة الكتاب اهل السنة. حين يقول الفقهاء مثلا زين القواعد الكلية الكبرى الامور بمقاصدها قاعدة هل تعطيها الرجل دون ما اقبلها لان هذي القاعدة مأخوذة من نص الكتاب ومن نص السنة ومن الاجماع
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال  يعبر عن الامور بمقاصد اعمال بالنيات اولى. من الامور بمقاصدها اه تباعا لرفظ الحديث. اما الى ما النص بالكتاب او من السنة. فلو ان هذا الرجل قال انا لا اقبل الا قاعدة دل عليها دليل. لان الكتاب والسلك هذا الكلام حقا
ويجب قبوله. اما اذا ما اقبل شيئا الا ان تعطيه دليلا. تريد عليه دليلا من الكتاب او اهل السنة ولا اقبل القواعد. ولا اقبل فهما العلا فهذا جاهل احيانا الاجماع مثاله
الماء اذا خالطته نجاسة يغير الطعم او لونه او رايح حدا. نبغى نطلب هذا الاخ يعطينا دليل من الكتاب من السنة. على ان هذا نجس  دليلا من الكتاب او من السنة على ان هذا نجز
اللي محتج بالعلما على هذا بالاجماع  عن فراغ يختلفون في هذا كما قال الشافعي لا اعلم خلافا في هذا كما قال ابن منذر رحمه الله في الاوسط اجمع العلماء على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغير طعمه او
ثم لا يجوز الزواج عطنا دليلا من الكتاب والسنة لا يجوز ان هذا مستنبط من قوله جل وعلا من النساء مثنى وثلاثاء ورباع الاستنباط هذا استمرار. وقد صح عن ابن عباس ان فسر الاية بانه لا يجوز التزوج باكثر من اربع. ومن ثم الرافضة والزيدية هم اللي
الزواج باكثر من اربعين يقول ابن عباس فسر القرآن بهذا وهم نعلم الناس بمعاني القرى والاستنباط في مجال هذا وبالتالي الامور المستنبطة هي دلالة او دلالات على اه هذا والقواعد الفقهية هي مستنبطة
من الكتاب خاصة القواعد الكلية الكبرى الخمس التي نظم في المراقب قوله قد اسس الفقه على رفع الضرر وان ما يشق يجلب المطر ولا في رفع القطع بالشك وان يحكم العرف
كون الامور اتبع المقاصد مع تكلف ببعض آآ وارد. هذه القواعد الكلية آآ الخمس هي من ادلة الكتاب نعم في قواعده ولم يتفق على العلماء ولكن هي قواعد صحيحة كقاعدة ابن الشيء يدخل ظنا وتبع ما لا يدخل
الشغلانة هذي قاعدة لم يتفق عليها العلماء ولكنها قاعدة صحيحة ولكن هذه القاعدة صحيحة. اذا قال كل ما اسى فهو هدر المأذون فيه فهو اه هدر وهذه قاعدة صحيحة. وان لم يتفق العلماء على افرادها. ولكن في جملتها كان يتفقون. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى على الجيش
حيجتاز بيديك فنقاتلك فانما هو شيطان. فلو ترتب على دفع هذا المار انه قد توفي انه قد توفي ولا كفارة لا ضمان في ولا كفارة. لان هذا نشأ عن شيء مأذون
في ايه؟ كذلك ما جاء عند الشيخين ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد فاتاك لص ايه ده احلى مالك؟
فقاتلت فقتلت دمه هدر لانها قد خسرت في قتاله. وما دام قد رخص لك في اه اه قتاله فدمه حينئذ يكون اذرا. لا ضمان فيه ولا اه وكل ما نسي عن المدون فذاك امر ليس بالمضمون

