بالنسبة لمسألة المصالح وقد يكون فيها خلاف كبير جدا في الاجتهاد حيث بعض العلماء مصالح المجموعين في مسألة ما هو نفس عالم آخر يأتي ويحول نفس المصالح الى المفاسد. ايضا من وجهة نظري هل هناك ضوابط
الحقيقة تحدثت بالامس عن مسألة يتسائل بعض الاخوان عن قضية المصالح المفاسد تتبع الضوابط في ذلك. لكن وش هي الاشارة الى ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
هنا ذكر بعض الخلافات في عصره وقال معظم الخلافات والنزاعات والتفرق كان بسبب هذه المسألة. ونحن نقول ايضا ان معظم النزاعات في هذا العصر هي بسبب هذه كثير من الناس قد يكون عنده علم. كثير من الناس قد يكون عنده علم
ولكن ما عنده حسن تعامل مع الاخرين  وهذا جزء من الدين. وليس منفصلا عن الدين فإن السياسة الشرعية صار في السياسة في التعامل مع الاخرين ام في التعامل مع التعاون مع المصالح والمفاسد. هي من صميم الدين. لان الدين
قام على مصالح وعلى دفع المفاسد. ولا يختلف العلماء ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليدها. وانها جاءت بدفع شرين وتحصيل خير وتعالى ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر
وانما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين  وفي هذا ثلاث قواعد القاعدة الاولى اذا تزاحمت المصالح فانه يرتكب ويفعل اعلى  ومن هذا تقدم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية ودليل هذا
قوله جل وعلا عبس وتولى  قوله جل وعلا عبس وتولى روي ان ابن ابي مكتوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عنه ونهى عنه اشتغالا باخرين  فجاء العتاب في قوله جل وعلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ادريك لعله يزكى الى اخر الايات
وقد كان الاصغاء الى هذا الاعمى مصلحة محققة والاصغاء الى الاخرين مصلحة  فوجب تقديم المصلحة المحققة على مصلحة الظنية. ومن هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم حين اتى بعض صناديق كفار قريش
النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله بعض العبيد فقالوا لا اطرد هؤلاء نعبد ليتخذ منك مكانا في طرد هؤلاء الرجاء الاسلام الاخرين لان الاسلام انفع من اسلام غيرهم فانزل الله جل وعلا عليه ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ما عليك من حسابه من شيء. وما من حسابك علي من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين فكان بقاء هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة محققة واسلام هؤلاء هي الكفار مصلحة ظنية. فامر الله بتقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية. القاعدة
اذا تزاحمت المفاسد. اذا تزاحمت المفاسد  ففي هذه الحالة  نرتكب ادنى المفسدتين. لدفع اعلاهما   من ذلك ان تقاتل المرأة الكافرة المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل
المرأة والحديث في الصحيحين فقتلها مفسدة ولكن تركها مفسدة اكبر  فنحن نرتكب المفسدة الدنيا اتقاء للمفسدة ومن ذلك ان يتكرس الكفار  بقوم من المسلمين    ومتى ما تأخر قتل هؤلاء الكفار صار ضرر كبير على المسلمين
ولا انه لا يمكن التأخير الحالة قتل الجميع بما فيهم المسلمون سيكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا وقتل هؤلاء المسلمين افسد لا نزاع فيها. ولكن التأخير يترتب عليه مفسدة اكبر من ذهاب بيضة ال
ومن تقويهم على المسلمين. اما اللي انكر التأخير او لا يترتب على التأخير ظار فلا يجوز قتل المسلمين ولو تترس بهم الكفار. القاعدة الثالثة اذا تعارضت المصالح والمفاسد فكان عندنا
مصلحة وعندنا مفسدة. ففي هذه الحالة نقول ان درء المفسدة مقدم على مقدم على المصلحة  ويدخل ضمن ذلك عدة مسائل الواقع التنظيري لمثل هذه المسائل سهل. انما يأتي النزال  ويأتي ايضا الصعوبة في التطبيق العملي. فان الناس قد لا يكاد يتفقون على كل ذلك
كواقع عملي هذا يقول هذه مصلحة وهذا يقول هذه مفسدة وهذا يقول ان المصلحة اقوى وهذا يقول لا ان المفسدة اعظم ولكن من علم عنه الاجتهاد والحديث عن هذه المسائل بعلم فانه يلتمس له العذر ولو اخطأ
لان ما هناك له دافع الا قول الصدق والقيام بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن مثل هذه المسائل مبنية على الاجتهاد. نعم قد يقع على الغلط في سوء التنظير
قد يقع غلط في فهم الواقع قد يقع الغار في عدم استيفاء الادلة قد يقع الغاط في قصور العلم لكي يبقى للاجتهاد مجال في مثل هذه المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ اجرا واحدا. وان كان لم يصب الحق لكنه بذل الجهد للوصول الى الغرض. وهذا هو الاجتهاد بذل الجهد للوصول الى الغرض. وهذا هو الاجتهاد
هو بذل الجهد للوصول الى الغرض وان هذه القاعدة تدخل المسائل النازلة فقط التي ليس بيده  ولا بلا شك فيه اصلا اذا كان فيه ادلة ما عاد يذهب للادلة يطبق هذا القواعد. متفقون على هذا الاصل. لماذا؟ اذا جاءت المسألة افيد اذا جات مصالح
اوجد فيه ادلة وفيها معارض لها من هذا الباب. كما تدير كما وجود ادلة من ارسلت ان اعاقة المرأة عند الادلة وعلينا دلة اذا قاتلت تقاتل. فهي لله ستعملت الادلة
