اتفاق والاجماع وجمهور الاخ يقول ما الفرق؟ عند الفقه وبين الاتفاق والاجماع. في هنا ثلاث مسائل. هي الاتفاق والاجماع في الاتفاق والوفاق والاجماع. فاذا قال الفقيه اتفق العلماء او قال اجمع العلماء
فهذا الاخوان مترادفان. ولا فرق بين هذا وهذا ومعنى هذا انه لا نزاع في المسألة. بغض النظر عن صحة هذا الجماع او صحة في هذا الاتفاق لكنه عن هذا وانا لا نزاع في المسألة. اما اذا قال الفقهاء
وقاله احمد وفاقا. المقصود وثاقا للائمة الاربعة وليس هذا اجماعا. وليس هذا اجماعا واحيانا يقولون قال واحمد ثاقا لابي حنيفة. يعني موافقة لابي حنيفة. واحيانا يقول وفاقا للثلاثة واحيانا يقول ساقا للجمهور وهذا ليس بمنزل اتفق العلماء او اجمع العلماء
وفي مسألة رابعة وهي ما لا اعلم في خلافا وهي ما لا اعلم فيه خلافا. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الرسالة قال لا اعلم في خلافة ليس اجماع. يقول الشافعي رحمه الله تعالى لا اعلم في خلافا ليس اجماعا
وهذا حق. على ان الاجماع نوعان عن قطعي واجماع ظني. والاجماعات الظنية احيانا تكون الصحيحة. احيانا تكون غير صحيحة. لان الطائفة من المعنيين بالاجماع ونقل  لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين وابن المنذر فهم لا يعتبرون
واحد واثنين خلافا. وهذا غير صحيح. هنا الصواب قد يكون مع الواحد. وطائفة من اللي يحكون الاجماع لا يعدون خلاف داوود بن علي  وهذا ضعيف فدى داود بن علي كما تحدثنا عن المرارة امام من كبار الائمة. وكان في عصر الامام احمد يفتي ويعلم ويدرس
وما كان الامام احمد ينكر عليه شيئا من ذلك بل كان علماء عصر الشبه متفقين على امامته. وانما كانوا معارظين له في مسألة القرآن لان له قولا موافقا لقول اهل البدع
ومن ثم كان الحافظ الامام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول من اراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداوود ابن علي ونظرائهما فكيف نعتد قول امام مثل هذا ثم كيف يعتد بفرقة ابي حنيفة مثلا يقدم الرأي على النص؟ ثم لا يوزع الجد بفقه داؤود ابن علي
ومن تأمل في تراجم هذا تراجم هذا رأى الفرق بينهما فلذلك كثيرا من الاجماعات الظنية لا تكون دقيقة ولعل هذا هو الذي هدى بالامام احمد الى ان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. هذي دعوة المريسي
يدعي جماعات كاذبة خاطئة لم تكن دقيقة ولا صحيحة. ولكن اذا نقل اجماع في مسألة ولن يجد الانسان مخالفا فانه لا يقول بقول لم يعلم به قائلا كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى
اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. نعم
