يسأل عن سؤال حكم طرد الفاتحة في الصلاة الجهرية   وعودة على السؤال السابق مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فان قراءة الامام للمأموم قراءة وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. فان هؤلاء الائمة يرون  الفاتحة واجبة في السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. وهذا منسوب الى ابي بكر الصديق وعمر وعلي وابن عمر وزيد ابن ثابت وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه
وعلى مذهب ابي حنيفة ومالك ومالك واحمد في المشهور عنه  لان تأمين الامام المأموم على قراءة الامام بمنزلة القراءة قد قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما  وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. فسماهم الله جل وعلا داعيين
وروى مالك في الموطأ عن الزور عن ابن اكيمة عن ابي هريرة قالوا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجارة فيها. فقال هل قرايا قرأ معي منكم احد فسكت القوم. فعاد مرتين او ثلاثة
فقالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقول فقال صلى الله عليه وسلم اقول ما لي انازع القرآن قال الزوري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به
واما حديث الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ان النبي وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يحمل على السرية جمعا بينها وبين الادلة الاخرى وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن
والا فللاخير نسخ بينة  وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة. الى ان قراءة الفاتحة شرط للصحة  ولا فرق بين السرية وبين الجارية. فمن لم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته
وهذا مذهب ابي عبد الله البخاري وطائفة من الائمة. ويستدلون بحديث ابن اسحاق عمك حول  عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم
قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب وهذا الصريح لان فاتحة الكتاب واجبة ولو كانت الصلاة جارية لانه قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب اذا استثنى له هذا ولكن هذا الخبر معلوم
ولكن هذا الخبر معلوم وصريح الدلالة لكنه لم يثبت   وقد خولف في ابن اسحاق عن مكحول ومكحول عن محمود ابن الربيع. فرأى الزوري باللفظ السابق الذي ابلغنا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وليس فيه لعلك تقرأون خلف امام قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب
وحديس الزهري هو المحفوظ كما اشار الى هذا الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وقال هذا اصح يعني حديث  ونعم هذا هو الصواب وابن اسحاق لا يقبل
مخالفته في هذا الخبر  ومما يدل على سقوط الفاتحة ان السكتة عقيد الفاتحة غير مشروعة  عقيد الفاتحة غير مشروعة ان السنة للامام اذا قال ولا الضالين ورجع اليه نفسه ان يشرع في القراءة
سكن الامام يشرع في القراءة ولنفترض انه يقرأ انا اعطيناك الكوثر والمأموم يقرأ فاتحة الكتاب فان الامام يفرغ من قراءته ولا يزال المأموم في الفاتحة وعلى هذا المأموم لا لقراءة امامه انصت
ولا لقراءته تدبر واستفاد وعلى هذا ما هي الفائدة من جهر الامام على هذا ما هي الفائدة من جار الامام؟ الامام يجهر ليسمع المأمومين والمأمومون مشغولون الفاتحة. مشغولون بالفاتحة. فهذا نؤكد قضية
الفاتحة لا تجب الصلاة الجارية بل لا تشرع اذا كان ما في وقت للقراءة اذا سكت واعطيك فرصة كما يصنع بعض الائمة تقرأ ما اعطاك فرصة المشروعة تستمع وتنصت لقراءة
لان الله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يجب عليك ان تستمع يجب عليك ان تنصت
