الثانية متعلق امرأة حاولت ولم تقف للبيت. اراد ان تذهب لتأتي بعمرة هل يستحب لمحرمها ان يحرم معها اولا في احكام هذه المرأة عدة اقسام القسم الاول ان تدخل للمرأة
البيت بلا نية احرام بمعنى انها حاطة الطريق لعلي الغي العمرة ولا حاجة لي بي الى العمرة  ان يكون قد سرقوا من مدة دقائق في مكة قدر الله لها صورة
قبل رجوعه. ففي هذه الحالة تحرم من ابناء ارجع تحرم ولا يجب عليها الرجوع الى الميقات لان حين تجاوزت النقاط رفضت العبرة ولم تنوي العمرة اصلا الحالة الثانية  ان تكون قد
نوت العمرة رجاء تظهر قبل ان يظهر تبي هذي الحالة تبقى في مكة الى ان تخرج. فاذا طهرت تغتسل مباشرة الى الطواف ولا حاجة الى الرجوع الى اثناء قد احرمت من
الميقات. الحالة الثالثة ان تكون قد رفضت العقاب وانتهت مدة بقايا في مكة قبل ان تظهر هذه ترجع بلا عورة لان الحياة دخلت مكة لم تنوي عمرة ولو كان قد نوى من خروجها من بيتها
لان نية الخروج ليست هي الاحرام وما حكم وليها هل يشرع له اذا خرج مع ان يأتي بعمرة هذا معه اختلاف بين العلماء على مدار الملأ الاول ان بعض ان يكون بين العمرتين مقدار شهر
يشترط ان يكون بين العمرتين  والقول الثاني ان هذا الجائز مطلقا لا يقدر ذلك بشيء الا ويأتي بعمرة ثم يخرج يأتي بعمرة قال ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مات عبدا
المذهب الثالث انه يجوز اذا كان لسبب ويمتنع اذا لم يكن لسبب مع ذلك ان يذهب الى مكة ثم عرض له عام  يخرج الى ان لهذا قد رخص في طائفة من الائمة لان يأتي بعمرة
ان كان قد خرج الى الطائف يحرم الميقات. لقد خرج الى الجثة يحرم الجثة  المواقيت خرج الى ادنى حجة شرائع او التنعيم او نحو ذلك  لان من كان من الافقين
او كان من اهل مكة وفي مكة لا يحل له ان يحرم من مكة انما هذا خاص بالحاج حتى اهل مكة يولون من مكة واما في غير وذلك في العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره عبدالرحمن
ابن ابي بكر يعمر عهد من التنعيم هذا دليل على العمرة يختلف حكمه عن حكم اه الحج
