الاول حليب انس بسم الله ركعتين هل الاخير اسأل سؤالين. السؤال الاول متعلق بحديث انس في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاث ابيات  او فراسق قصب. وهل هذا يعني التحديد؟ واما حديث انس في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة
او ثلاث فراسق شكوا من الراوي هذا نعم ذهبوا ابو محمد ابن حزم الى ان هذا حد للقصر سيرى ابو محمد بانه اذا خرج عن عمران البيوت مسيرة ثلاثة اميال. والميلاء يقدر بثلاث كيلو مترات في عدد
المسيرة تسع كيلو مترات قصر الصلاة. وخالفه الجمهور في هذا واستشكلوا هذا الخبر وقالوا ان هذا كان بداية الخروج لا نهاية المقام. وهذا ايضا في اشكال. لانه يلزم من هذا ان الانسان
الفارق العمران وناول الذهاب لمكة ما يقصر حتى يبلغ مسيرة ثلاثة اميال وهذا لا قائل به. وهذا على هذا لا قائل به وذهب الطائف من العلماء الى ان معنى هذا الخبر
انه كان يعد سفرا وان اذا خرج مسيرة ثابتة مياه القصر لان هذا مسافة سفر في عرف وهذا نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يوافق ما نقل عن ابن عمر. ابن عمر كان يقول لا تقصر
الصلاة في اقل من اربعة برد. رواه البخاري في صحيح معلقة بسند صحيح. وثبت عنه بسند صحيح انه خرج مسيرة ميل وقصب المئات مسيرة لا تنافي بين الامرين. فان الاول لا يعد سفرا والثاني
يعده سفرا. وهذا يؤيد رأي شيخ الاسلام. وان المعول في هذا على العرف. لا على المسافة. وان كما يسميها الناس سفرا فانه سفر بمعنى قد تذهب مسافة مئة كيلو. والناس لا يسمونه سفرا. فلا تقصر وقد تذهب
عشرين كيلو مترا والناس يسمونه سفرا فتقصر. اذا العبرة بالعرف لا العبرة الزمان. او المسافة وهذي مسار خلاف بين العلماء وقد ذهب الجمهور. الى انه لا قصر في اقل من اربعة برج
والبريد يقدر بنحو عشرين كيلو مترا ومنهم من حدد باثنين وعشرين كيلو مترا وعلى هذا اربعة برد ثمانية وثمانون كيلو مترا. واقل الاربعة برد ثمانون. والاكثر تسعون. هذا على رأي جماهير
العلماء وهو الذي ذهب اليه الائمة الاربعة كلهم. هو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. وهذا قد صح عن ابن عباس وصح عن ابن عمر واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه شيء. وهذا التعريف منضبط في الحقيقة
عدد الناس المسافة والمسافة منضبطة وعند الحنابلة من خرج على هذه المسافة سواء كان للصيد حول النزهة فانه يقصر. واختلفوا فيما لو كان سفروا محرمة. هل يترخص ام لا؟ قولان عندهم. وهما روايتان ايضا عن الامام احمد. واختاروا
شيخ الاسلام رحمة تعالى التراخص بذلك. وتقدم ان ابا محمد محمد ابن حزم ذهب الى ان الرجل اذا خرج مسيرة ثلاثة ابيال وصل الصلاة هذا فيه نظر لان الراوي قد شك هل هي ثلاثة مئات او ثلاث فراشة؟ وفرق بين الميل والفرسة
ثلاثة اميال. يعني هذي اذا خرج تسعة اميال وتقدر بنحو ثلاثين كيلو مترا. وهذا المبنى يضع اختلاف في الميل تزيد المسافة على ذلك مختلفون في قدر الميل. وان كان الميل الان في هذا العصر يختلف عن الميل في العصور المتقدمة
في هذا العصر يقدر بكيلو. ونحو ست مئة متر. ومنهم من ينقص عن ذلك فابو محمد يرى ان هذا هو التقدير. ومنهم من قال ان هذا دليل على العمل بالعرف ومن كان يذهب الى قباء
وما كان يقصر الصلاة. وكان الصحابة يذهبون الى قوبا وما كانوا يسمون هذه مسافة سفر وانهم يعملون في ذلك العرف. وهذا من حيث الدليل اقوى. لكن في هذا العصر الناس ما لهم عرف واظح. الطائرات والقطارات
والباخرات والسيارات ما عاد الناس الان عندهم عرف. زوار من الزلفي وهي مسا مئة وعشرين كيلو مترا. هذا يا اخوي نحن مسافرون يقول مسافرين. سنذهب الى بريدة زيارة ونرجع. وهذا يقول نسافر. فمعنى هناك عرف واظح
كذلك عندنا الان الناس يذهبون الى الرس. نستطيع ان نقول الغالبية ما يعدون ذلك سفرا. لكن في من يعدون سفرا. اذا ما هناك عرف واظح حين يأتون الى بريدة. منهم من يقول انا مسافر. ومن يقول انا لست بمسافر. فما هناك عرف واظح. حتى في من الناس الان قد يسافر
الرياض ولا يعد نفسه مسافرا. على معنى يركب الطائرة وارجع في المساء يذهب هو النار يرجع في اخر النهار. فما يعد نفسه مسافرا. وان كان هذا قليل. يكاد يصطلح الناس على ان هذا سفر
يخرجون الى البر. مما يعده نفسه مسافر ولو كتب مسافة ثلاثين كيلو او اربعين كيلو. على معنى يقول اني اخذ الزاوية والراحلة وهذا مكان مقطعه. بمعنى لو لم يكن معي ماء لا هلكت. ومن الناس من
انا لا اعد هذا سفرا. لان الناس ما يسمون سفرا. هذا اللي يقول الى مشوار وارجع. العرف هو الحقيقي شرعية اقوى دليلا كما قال الناظم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم
والعمل بالمسافة على قول الجمهور وواضحة وكل الناس يفهمونها. والناس لابد لهم من ضابط في هذه المسألة. الناس لابد لهم تم ضبط هذه المسألة ولكن يجوز في وقت من الاوقات ان تعمل بالمفضول دون الفاضل للمصلحة. يمكن ان الناس
الان يردون الى قول الجمهور للمصلحة. لظبطهم واستقامة امورهم ونحو ذلك. وان كان قول الاخر قد يكون اقوى في وقت من الاوقات العصر نستطيع ان نقول انتفى العرف. ما في عرف واظح للناس. كما في عرف واظح ما يمكن ان نقول اننا ان
ترك الناس بلا بيان وبلا وضوح. فنعمل قول عبد الله بن مسعود عباس قول عبد الله بن عمر قول جماهير العلماء وهذا يكون اغبط للناس. نعم
