السلام عليكم يقول هل يجوز اختلاف النية بين الامام وبين المأموم؟ الجواب الان اشكال في هذا سواء كانت نية الامام نافلة ونية  المأموم فريضة او نية الامام صلاة معينة ونية صلاة اخرى لا فرق بين هذا وهذا. فان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة
ثم يذهب الى قوم فيؤمهم هي له نافلة ولقومه فريضة وهذا متفق على صحته ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد اختلفت نية الامام مع نية اه علمه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
واما اذا اختلفت الصلاة مثل رجل فاتته صلاة الظهر ولم يستيقظ الا مع صلاة العصر فله حينئذ يدخل مع الامام بنية الظهر والامام يصلي آآ العصر ولا يؤثر اختلاف النية لما تقدم
ولنا الافعال حينئذ واحدة. فالامام له نية والمهموم له نيته. وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء في هذه المسألة. وعلى الصحيح ايضا وفي خلاف قوي لو اختلفت الافعال. لو اختلفت الافعال
رجل مسافر يريد يجمع بين المغرب والعشاء فذهب ودخل بلدا ووجدهم يصلون العشاء وما المغرب دخل معهم بنية المغرب جاز ايضا اه ذلك ولو اختلفت الافعال. كما نتكلم لو اتيت المسجد وانت في الحاضر وهم يصلون المغرب. وقد
قام الامام قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية ودخلت معه وانت مقيم هنا اختلفت الافعال نقول لك في هذه الحالة اربع تشهدات سيكون لك في هذا الحالة اربع تشهدات. كان التشهد الاول اللي هو للامام سيكون لك التشهد الاول. وبالنسبة لك اه
لا يعتد بالركعة. ثم تشاهد معه التشهد الثاني بالنسبة للامام وايضا بالنسبة لك ليس اول ولا ثاني الركعة الاولى بالنسبة لك والركعة الأولى ما فيها تجاوز. ثم لا تقوم تقضي تكون بالنسبة للقضاء لكن ركعة. الثانية فيها تشهد. وتشهد
وهو الثالث بالنسبة الترتيب. ثم تقوم تقضي الركعة الثالثة تأتي بتشهد. وهو التشهد الثاني بالنسبة للصلاة الخوت الشهادة الرابع وتشاهد الرابع من اصبعك فاختلفت الافعال وما عليك هذا هذه الصورة بالذات هذه الصورة جائزة بالاجماع. هذه الصورة جائزة بالاجماع. اما
بالنسبة لاقتداء المسافر خلف اه المقيم. المسافر اذا صلى خلف المقيم. كانه يصلي بصلاته. المسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يصلي بصلاته فاذا كان المسافر اه المقيم يصلي صلاة اتمام ولو كان في اصله مسافرا. فانك تقتدي فيه وجوبا. بمعنى
انا كمسافر صليت خلف رجل ذهبت الى الرياض ورأيت رجلا من القصيم. لكنه يتم لا يقصر. وصليت خلفه صلاة العشاء. يجب علي الاتمام يجب عليك الان لانه يصلي صلاة مقيم. فالمسافر اذا صلى خلف رجل يصلي صلاة مقيم فانه يصلي
وعلى هذا اذا ادركت ركعة من الصلاة اتم الصلاة. ادركت ركعة الصلاة اتم الصلاة. واما اذا ادركت الامام في التشهد الثاني اللي هو الاخير الشهادة الاخير ولا يدرك معه ركعة من الصلاة. ففي هذه الحالة اصلي صلاة
اه مسافر. لانني لم ادرك شيئا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلوات من الصلاة. نعم ذهب بعض العلماء في هذه الصورة انه يصلي صلاته مقيم ايضا
وهذا ضعيف. وهذا ضعيف لانه ما قال شيء من الصلاة. يرد عليه بالجمعة. ارأيت لو ان الرجل ادرك الامام في الجمعة في التشهد الاخير كيف يصلي صلي اربعا لو ركعتين. يصلي اربعا. لماذا؟ لانه ما ادرك ركعة من الصلاة. كذلك الصورة التي مثلنا فيها. ماذا ماذا ترك لنا الصلاة
فليرجع الى اصله. ولكن الصلاة صلى اضاف اليها اخرى. كما هناك اذا ادركك الصلاة اه صلى صلاة آآ امام مع الامام
