حديث النبي صلى الله عليه وسلم على احيانه الاخ ياسر عالحديث انت ومالك لابيك. وما ترتب علي من المسائل الفقهية ملزم بسداد ديون ابنه والابن يكون ملزما بسداد ديون ابيه
وهذا فيه تفصيل. اولا هذا الحديث مختلف في صحبه. ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره لم يقل احد من العلماء بظاهره. بمعنى ان الاب يأخذ كل مال ابيه ويخرج عن ملكه. لم يقل احد بذلك
العلم وان من شيء معين على قدر حاجته. واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان يأخذ واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان ياخذ مال ابنه لان بعض الجهال يظن ان الحديث عام فيأخذ من مال ابنه ما يشاء ولا يحتاج
ثم يقول انت ومالك ولابيك؟ هذا غير صحيح. اولا الحديث هذا مختلف فيه. ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره. وبعمومه واما مسألة سداد الدين فان الابن اذا كان مقتدرا يجب عليه
انفق على ابيه وانا لا اغطس بلبه بل يجب عليه ان ينفق على ابنائه ويجب عليه ينفق على اخيه ايضا اذا كان مقتدرا. ولا ظرر عليه في ذلك. وكان والده عاجزا عن الانفاق عن
او كان ابنه عاجزا عن الانفاق عن نفسه. او كان اخوه عاجزا عن الانفاق عن نفسه. وكذلك يجب على الابن قضاء دين ابيه ما لم يضره. وتقدم في اه سؤال سابق انه يجوز من الزكاة. في اصح قول
العلماء اما النفقة فلا تجوز من الزكاة. فرقنا بين النفقة وبين قضاء الدين فده قلنا يجوز للاب ان يقضي دين ابنه من الزكاة. لان الابن الاب يجب عليه قضاء دين ابنه. ولما كان هذا غير واجب عليه جاز له دفع الزكاة في ذلك
وما اذا كان على وجه النفقة فلا يجوز للاب ان يعطي ابنه. واما الزوج لزوجته فلا يجوز ان يعطيها من الزكاة اجماعا ولكن اذا كان على وجه سداد الدين فهذا مختلف فيه. والراجح جوازه. لانه لا يجب على الزوج ان يقضي دين زوجته. اما اعطاء
الزوجة لزوجها من الزكاة. فالراجح جوازه. لان المرأة لا يجب عليها الانفاق على زوجها ولما لما ولما كان الزوجة غير ملزمة بسداد ديون زوجها ولا بالانفاق عليها. جاز لها دفع الزكاة له. والمقصود من كل هذا ان حديث انت ومالك
لابيك على غير ظاهره. ومع ان الخبر مخترق في صحته. ولذلك البيهقي رحمه الله في السنن قال اذا كان الاب لا يستحق بعد وفاة ابنه الا السدس. اذا كان له ابناء فكيف يستحق في حال الحياة كل المال
فكيف يستحقوا في حال الحياة كل المال؟ وهذه مسألة ينبغي التفطن لها لانه بعض الاباء يتساهل في اموال ابنائه خاصة في المهور ايضا. ان بعض الناس ياخذ مهر ابنته ويقول انت ومالك لابيك هذا غير صحيح. لان
المعنى الذي يبدأ للمرأة مال مشترك ليس خاصا بالمرأة اصلا. ومال مشترك بين المرأة وبين زوجها لان الرجل بذل المال للزوجة الان تشتري اغراظا لها ولنفسها لبيتها فصار المال مشتركة ولذلك ما يأخذ منه الا اذا كان
على قدر حاجته. واذا لم يكن فقيرا فلا يأخذ منه ولا ريالا واحدة
