الاخ يسأل عن حكم الايجار المنتهي بالتبليك حقيقة تحدثت عن المسألة مرارا قتلنا الصورة الموجودة عند بعض البنوك عند بعض الشركات اللي يشترون السيارة لك او يشترون البيت  وحين يتملكون يبيعون عليك هذه السلعة او يعقدون معك عقد
على ان تدفع كذا وكذا شهريا وفي نهاية العقد اما ان تدفع ما تبقى من الثمن او تتنازل فيحسب عليك ما مضى اجرة والشركة تلتزم لك الا تفظل اجرة ما دمت قادرا وملتزما
السادات وقلت ان هذا جاهز على هذا الوجه جاهز والاصل في العقود الحل  ما لم يكن في داء التحليل للحرام او تحرير للحلال والبيوع اذا لم يكن فيها ثلاثة اشياء فالاصل دائما فيها او فالاصل فيها الحل
الامر الاول الربا الامر الثاني الغرض الامر الثالث الجهلة. البيوع المحرمة لا تخرج عن هذه الثلاثة اشياء البيعة المحرمة لا تخرج عن ثلاثة اشياء الربا الغرر  والعقد اذا لم يكن فيه ربا
ولم يكن في ايران ولم يكن فيه جهالة فهو حلال  واما الذين يمنعون فهم يستدلون بحديث ابي هريرة نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي رواية من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا
اولا من باع بيعتيه في بيعة فله شادة غير محفوظة والمحفوظ هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعته في بيعة هذا هو المحفوظ والسند صحيح. ثانيا ان المقصود بالحديث هو بيع العينة
وذلك تشتري سلعة  بمئة ريال وتبيعها على من اشتريتها منه بثمانين ريال نقدا السلعة حيلة بينهما المقصود الثمن بالثمن. وهذا ربا اهل الجاهلية. هذا المقصود بالحديث. ومن ايضا معاني الحديث
ان تذهب الى المحل وتشتري منه السلعة؟ تقول اريدها بمئة ريال  قرضا او بثمانين نقدا ثم تأخذ السلعة ولا يحصل بينك وبين البائع اتفاق هنا نعم بيعتين اذا وقعت بيعتين بيعة ايجار وبيعة
عامة في عقد واحد ولدي يتم اه جزم على واحد منهما يدخل هذا في معنى هذا   اما الشيطان في البيع اذا لم يكون مخالفين لمقتضى العقد وليس فيهما ربا ولا غرض ولا جهالة فلا يمنع منهما
لان الشرط اذا كان حراما يمنع من الواحد لحاجة الى الذكر اثنين او ثلاثة  والبيع او الايجار المنتهي التمليك بمنزله ان تبيع بيتك على فلان من الناس الا يقسط عليك الثمن لمدة عشر سنوات
فمضت العشر ولم يسدد شيئا. الحكم الشرعي هنا ان تأخذ بيتك وتحصل عليه ما مضى ايجارا وتأخذ عن كل سنة اجرتها كذلك الاجار المنتهي بالتمليك. لكن قلنا اكثر من مرة كان المفروض ان ليس لنا جارا
منتهية من التمليك ان ما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ ولاد خوتهم يفعلون هذا لحفظ حقوقهم لانه لو سماه بيعا بعظ الناس ما له ذمة؟ معنى هذا اذا استعملها وانتهى القى السيارة ثم اذا باعوها
ما تساوي شيء ولئن صار بيعا هو لا يستحق ما تبقى على اصحاب الشركات. ويسمونه ايجار اجارا حتى اذا انتهى السلعة تكون  الملتزمين به بيع السيارات. ترجع اليه مباشرة. اما في الصورة الاولى لا يلتزمون بالبيع والتصفية بين هذا وهذا تحصل مشاكل
فهنا من هذه الحالة سماه اجارا. ولو شاح في الالفاظ لفهم المعنى لكن المفروض ان يوضع حلول اخرى ما يسمى جارة منتهية بالتمديد لكن هو لا يستطيع البائع ايضا ان ينزع منك السلعة
العقد هو ملتزم وقد وعد اه البيع
