الاخ يسأل عن حكم اسقاط الحمل قبل اربعة اشهر وبعد الاربعة اشهر. وهذي المسألة خلافية. والخلاف فيها طويل لكن اذكر للاهمية ولها حالات. الحالة الاولى هيسقط الحمل في الاربعين الاولى. وهذا الصحيح جوازه
وفي خلاف لكن الصواب جوازه. اذا رأت المرأة ان الحمل سيؤثر عليها او ان هذا ليس وقت حمل. لظروف معينة تحيط بالزوجين او غير ذلك ولا مو في هذا السهل. والعلماء ما يشددون في مسألة الاربعين الاولى. الحالة الثانية
ان يتجاوز الاربعين الاولى. وهذه ما قبلها فقد منع بعض العلماء من الاسقاط مطلقا ورخص الطائفة للجواز والصواب في هذا انه ما لم ينفق فيها الروح. يجوز اسقاطه للحاجة مثل ان يكون الحمل من زنا
فان المرأة تسقط ما لم ينفق فيها الروح. ولا كفارة في ذلك في اصح لقولي العلماء لان هذا مجرد قطعة لحم ولا يسمى ادمية لا روح فيه والخلاف في هذه المسألة مشهور وقوي
ويترتب عليه عدة احكام فبالله خروج المرأة من عدتها اذا توفيت المرأة اذا توفي الرجل وامرأة حامل فوضعت لثمانين يوما او تسعين يوما هل تخرج من العدة ام لا في خلاف قوي قد قال طائفة من العلماء
لانها تخرج من العدة. وقال اخرون لا تخرج الا اذا كان قد نفخ فيه الروح الحالة الثالثة ان يكون قد نفخ بها الروح وذاك بعد مئة وعشرين يوما ففي هذه الحالة
لا يجوز اسقاطه بالاجماع. سواء كان ابن زنا او لم يكن خشيت المرأة ان تفتضح او لم تخشى ترتب علي الطلاق وزوجها الان تزوجه او هجر قبيلتها لا ان كانت
كذلك لا يضر ولا يختلف الحكم. اسقاطه في هذه الحالة جريمة بالاجماع. ويعتبر قتلى ولكن في سورة واحدة يجوز اسقاطه في هذه الحالة. في صورة واحدة لا ثاني لها يجوز هذه الحالة. اذا قرر الطبيب الحاذق. ان الحمل يضر
واستمرار يقتل المرأة. ولابد من عيش احدهما ان دقيقت المرأة وعاش الطفل ويشغل الطفل كان سببا لعيش المرأة ففي هذه الحالة تعارضت عندنا مفسدتان نرتكب ادناهما لدفع اعلاهما فتشهد المرأة الطفل
لان حفظ الام مقدم على حفظ الطفل وهي سبب وجوده تتقدم حياتها على حياته ولان حياة الام محققة وحياة الطفل غير محققة فبالتالي هو في هذه الصورة يخرج الطفل. اما ما عدا هذه الصورة
فيمنع مطلقا. في اي حالة من الحالات نعم
