القواعد الفقهية الاخ يقول ما حكم الاحتجاج بقواعد الفقهية دون النص؟ اولا القواعد الفقهية مبنية على نصوص قواعد الفقهية مبنية على نصوص وبعض هذه القواعد مجمع عليها. وبعضها مختلف فيه. وقد اتفقوا على خمس قواعد
وهي اللي تسمى القواعد الكلية الكبرى وقد نظم صاحب المراقي فقال قد اسس الفقه على رفع الضرر. وان ما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد من فطن
كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. نلخص هذه القواعد الخمس وهي رفع الضرب يعبر عن هذا بعض الفقهاء الضرر يزال ويعبر عن هذا بعض الفقهاء لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة الاولى
القاعدة الثانية ان مشقة جالبة للتيسير. القاعدة الثالثة ان يقين لا يزول بالشك. ولا يزيل اليقين الا يقين مثله القاعدة الرابعة ان الامور بمقاصدها ويعبر عن اهل الطائف من الفقهاء يقولون الاعمال بالنيات
القاعدة الخامسة العادة محكمة. وهذه القواعد مبنية على ادلة كثيرة. ومن قاعدة من هذه القواعد الا ولها اكثر من دليل من الكتاب ومن السنة. في قواعد اخرى قد اختلف الفقهاء في ذلك
فكثير من قواعد المصالح والمفاسد وكقاعدة من يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالب وكقاعدة الوازع الطبعي كالوازع الشرعي هذي قرية تنازع الفقهاء فيها ولكن معظم القواعد مبنية على ادلة
قد يكون لبعضها معارض وقد لا يكن لبعضها معارض وهذا وش اللي في كون الطايف للفقراء يستغنون بالقاعدة عن النص على اعتبار ان القاعدة مبنية على نص ولكن الافضل اذا ذكرت القاعدة ان تتبع بالنص او يذكر النص
تدفع القاعدة. حتى يكون في ذلك استصحاب النصوص مع ذكر القواعد. وهذه القواعد وان اتفق العلماء عليها في الجملة لكن قد يكون في خلاف في مسألة التنزيل. وقد نتفق نحن جميعا على العموم. لكن حين ننزل
على المسألة قد نختلف في ذلك. كمسل دار المفسدة مقدم عجل المصلحة. من حيث الجملة واضحة هذا التسجيل يقع خلاف ونزاع. وكمثلة تعارض المفاسد بان يرتكب ادناها لدفع اعلاها في الجملة الصحيحة
ولكن قد يقع نزاع في مسألة التنزيل. وربط ذلك بالواقع وكقضية منزل ان ترك منزلة العموم في المقالي. القاعدة سليمة. وحين التنزيل يقع في ذلك نزاع وكقاعدة الاصل في الاعيان الطهارة هذي قاعدة سليمة وحكى بعض الفقهاء عليها
لكن قد يقع في التسجيل نزع كما وقع نزاع في حكم الخمر هل هو طاهر ام نجس في قولان للعلما والجمهور يرون نجاسته وما قالوا بهذه القاعدة وطائف من العلماء يرون الطهارة كم نسرين
والليت بي سعد والشوكاني والصنعاني واخرين ممن اعملوا هذا القاعدة ولا الاصل في الاعياد الطهارة ولا لا تلازم بين التحرير وبين التنجيس. فكون الشيخ حرام لا يلزم ان يكون نجسا. فالذهب محرم على
وليس هو بنجس. الحرير محرم على الرجال وليس هو بنجس. واما الاية يا ايها الذين امنوا انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فهذا الريس اذا قلنا بانه نجس فالنجاسة هنا
معنوية وليست حسية. بدليل ان الانسان لو مس بيده صنما لم يجب عليه غسل يده كقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فهذه الاجياسة معنوية وليست نجاسة حسية ولو كانت النجاسة حسية لما يجوز للرجل تزوج
كتابية ولا وجب عليك كلما مس امرأته او قبل امرأته ان يغسل يده ويغسل فاه لانه قد تنجس. وهذا لا قائل له نعم. اعمال القاعدة هو اهم شي. وانا ذكرت هذا الاعمال القواعد
اهمال القواعد. نعم لو صنع من القواعد حتى يثبت نصه. اه القاعدة ان الاصل في المياه الطهارة هو يجوز القواعد والاصل في مياه الطهارة. وهذا الاصل في مئة طهارة. وحتى غيره من الفقهاء الاجماع على هذه القاعدة
