ان يمر بميقات في المدينة ولا يحرم منه انما يريد الاحرام من ارمي المنازل الذي هو السيل. وهذا فيه تفصيل  فان كان يريد التجاوز لاجل الاحرام لا غير. هل يتجاوز
ميقات ذي الحليفة ليحرم من قرن المنازل بلا سبب انما عنده ان هذا واسع وهذا مخير فيه. على هذا الوجه يمنعه جماهير العلماء هذا الوجه يمنعه جماهير العلماء ويجيبون عليه ان يحرم من الميقات الذي مر به
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. فمن اراد الحج والعمرة فانه لا يتجاوز الميقات. الذي مر به الا باحرام
واما اذا كان له حاجة او له غرض بمعنى مر بميقات الحليفة وهو ناو الحج او ناوي للعمرة والتي قبل ذلك قالوا اذا نمر الطائف فهذا يجوز له. اي اللي جاوز الميقات بلا احرام
في اصح قولنا العلماء ولا هذه مسألة ايضا فيها خلاف  تصاب بهذه الصورة ان له يتجاوز  الميقات يحرم من غيره. لان وقت المرور ما نوى الحج والعمرة انما اراد التأخير
وعلى الصورة الاولى اذا فعل ذلك واحرم من السيل قد مر بحليفة فان عورته وحجه صحيح ولا دم عليك لكنه لو لم يفعله لكان افضل والقى وابرأ للذمة
