الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يسأل عن الاستثناء في اليمين اذا كان بين ذلك فترة حيث انه لم يستثني ولكن نبهه اخر. فقال قل ان شاء الله
اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في الفترة والمدة التي يجوز فيها استثناء. ونقل عن ابن عباس انه قال الى سنة وهذا ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالت طائفة
ما لم ينهض من المجلس اذا كان جالسا في مجلس فما لم يظهر من هذا المجلس يجوز استثناؤه وهذا على الاطلاق في نظر لان هذا المجلس قد يكون طويلا من بعد الفجر الى الظهر. وقال
اذا كان الفاصل قليلا مثل ان يقول كلاما فيقال له قل ان شاء الله ساقول ان شاء الله او هو وهو يتكلم فحين فرغ من كلامه ندم الا ان يشاء الله. ولعل هذا هو اقرب الاقوال في المسألة
قد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم الا ليذكر رسول الله فقال الا الاذخر فهذا يعد قيدا في او ضابطا للمسألة اما اذا طال الفصل ولو كان المجلس متصلا فان هذا الاستثناء لا ينفعه
اذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ولو طال الفصل فانه ينفعه. لانه لا يزال الكلام جاريا واذا نبه. حمد الله. واذا نبه فقيل له قل ان شاء الله. فقال ان شاء الله نفعه ذلك. وكما في قصة سليمان
لاطأن الليل مئة امرأة تلد مئة فارس. فقيل لها قل ان شاء الله فلم يقل فلم يحصل له مراده. فدل ذلك انه ينفع ولو قال ان شاء الله لان هذا
حاصل يسير لا يؤثر
