الاخ يسأل عن حكم التأمين. ولاهمية هذا السؤال لعلي اطيل في الجواب فيه ان الناس ستكثر عنه وهو انواع ومراتب. ولان الناس قد يلزمون به. فيحتاجون الى حكمه ولنا واحيانا وذات بلاد متعددة اذا لم تؤمن لحقك ضرر
وفي بلادنا ما امنت لا يلحقه ضرر وان كان قد يضيع شيء من حقك. الاصل في التأمين انه قمار لانه مبني على اكل اموال الناس بالباطل. ومبني على اكراه الناس على بذل اموالهم
على وجه غير مشروع. ولا يختلف العلماء في تحريم القمار وفي تحريم الميسر وذلك بان تدفع مالا لعلك تربح على وجه الحظ. لا على وجه البيع والشراء. وقد تخسر فقد تأخذ اكثر من
حقك اضعافا مضاعفة. وقد يذهب مالك قد كان القمار محرما في كل الشرائع. وكان معروفا عن اهل الجاهلية وذلك في بيع حبل الحبلة وغير ذلك. قد حرم الاسلام القمار كما حرم بيع المجهول كما حرم بيع الغرر
والبيوع المحرمة لا تخرج عن قمار او ربا او جهالة وهذا التأمين من القمار المحرمة المتفق على تحريمه وان كان المعاصر مختلفين في صور التأمين. ان كانوا معاصرون مختلفين في صور التأمين لان منهم من اجازة
على معنى انه نوع احتساب. ونوع بر وانه تأمين تعاوني. وهذا فيه نظر دلالة التأمين ليس تعاونيا. انما هو تجاري بحت فهم يأخذون مالكم ال فلان عسى الا يكون شيء من الحوادث في هذا العام فيربحون مئات الملايين
وايضا هم كناحية عملية لا يلتزمون بالتأمينات. يماطلون بالناس حتى يملوا ويدعوا حقوقهم وايضا اكراه الناس على دفع اموال محرم بالاجماع. وايضا اكراه الناس على التأمين محرم بالاجماع. وقد جاء في الصحيحين حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه
لو قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وعند ابن حبان وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال
الا بطيب نفسه ومن اكره على هذا التأمين فانه لا يدع حقه ويجب على الملتزم بالعقد ان يلتزم وله ان يلزم من التزم بالعقد على نفسه. بمعنى اذا صار هناك حادث فلك تطالبهم بالتأمين. لان هذا
التزموه على انفسهم. ومن التزم عقدا الزم به ولنا المؤمن لا يعرف قدر ماله. فانت تدفع سنويا الف ريال وهم يتاجرون به او يرابون. المال يزيد. ولا يمكن تحديده الذي تستحقه وحين اذ تلزمهم بما التزموه
على انفسهم ولو كان اضعاف ما دفعت ولنا هذا قد يكون سببا الغاء هذه التأمينات. ولان الناس لو تركوا حقوقهم كان على غرر اصحاب التأمينات. كل شخص يتورع يقول انا لا اريد هذا المال. اخذوا مني مالا بغير حق
استجيب اليهم ولا اطالبهم بشيء. اذا حصل شيء على السيارة اذهب فاصلحها ففرحوا بهذا واستبشروا. قد يقولون اللهم كثر الورعين. في المجتمع واما التأمين في ولا الغرب فانه نفس الشيء الاصل فيها التحريم ولكن احيانا
يكون التأمين مشروعا للشخص لا لذاته ولكن لما يترتب على المسلم الظرر وذلك ان النظام الغربيين يختلف عن انظمة المسلمين فعندما لم يؤمن على بيته وعلى سيارته يلزمونا باشياء كثيرة ومتعددة. ولما مر رجل من عند بابك وسخر
وانت لم تؤمن لحقك بذلك اضرار كثيرة. واموال متعددة. فانت تضطر للتأمين لدفع ظرر عن النفس. فيكون التمييز في هذه الحالة مشروعا لانه ليس لذاته انه لدفع الظرر على النفس. ولو سلم رجل بسيارتك ومات لزمونك بغرام
يموت وغرامة بالموت وغرامة التكاليف احيانا تبلغ التكاليف اكثر من مليون يورو او مليون دولار فانت تتقي ذلك بالتأمين. فيكون في هذه الحالة من باب دفع الضرر. ويكن مشروعا حتى لا يلحق المسلم
الضرر بنفسه. ومن قواعد الشريعة انه لا ضرر ولا ضرار وعلى هذا فكل شيء يدفع عنك الضرر المحقق فانك تفعل وبهذه الطريقة تستطيع ان تحفظ مالك وتدرى عن نفسك الظالم
المحقق ولان من لم يؤمن سيضطر الى دفع مبالغ كبيرة كبيرة تكون مفسدتها اعظم من مفسدة التأمين. وقد يجرك هذا الى الحبس الطويل. نعم
