الاخ السؤال الاول حكم التبرع بالاعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة التبرع بالاعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر ومن ثم اختلف الناس فيها. واحيانا اول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها ثم مع تطور الزمن
لتتغير الفتوى. فبالتالي ربما ان من منعوا اول ما حدثت قد لا يمنع فيما حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط الشرط الاول الا يكون ذلك بعوض. فان كان هذا بعوض فهو محرم
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم رواه البخاري في صحيحه وحكم ابن حجر في الفتح على هذا الحديث الاجماع على تحريم بيع الدم فيحرم على الشخص ان يتبرع بالدم بعوض او ان يبيع شيئا من اعوضائه
ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الاعضاء بل بيع عضو اعظم من بيع الدم. اذا كان هذا محرما بالاجماع فان هذا محرم بالاتفاق. الشرط الثاني ان يقرر الطبيب الحاذق
الامين على ان هذا المتبرع لا يتضرر باخذ شيء من اعضائه واما اذا قرر بانه قد يتضرر. او قد يسري عليه الضرر في المستقبل. فان هذا التبرع لا  لانه لا يمكن ان يقتل نفسه ليحيي غيره. وقد قال الله جل وعلا
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم. الشرط الثالث اي يقرر الطبيب الحاذق الامين. على ان المتبرع اليه يستفيد من هذا العضو واما اذا قرر بانه لا فائدة من ذلك فلا يحل المتبرع ان يتبرع
له لانه لا فائدة من التبرع لان التبرع هنا اللي يحصل فيه مفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الاخر الشرط الرابع ان يقرر الطبيب الحاضر ان المصلحة توفي على المفسدة وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك
اما اذا قرر بان المفسدة تضفي على المصلحة. فان هذا يمنع منه مطلقا ولابد حينئذ من توفر جميع هذه الشروط انتبه انتبه شرط من ذلك فلا يجوز
