شيخ قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم الفورية بمعنى انه لا يؤخر اموال واستثمروا الاخ ياسر يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
هل يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز تأخير الاموال هذا فيه تفصيل. ان الاصل ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء واذا رأى القيم على الزكاة المصلحة في التأخير. انتظارا لفقير
او تقسيطا عليه في المال حتى لا يبقى طيلة العام بلا مال او فاض المال عنده فرأى التريث فيه. فهذا جائز. والحديث لا يدل على وجوب صرفها في الحال انما بين الحديث المصرف وليس فيه دلالة على وجوب صرفها في الحال
تقدم بالامس ايضا الحديث عن مسؤلات التجارة باموال الزكاة. اذا لم يكن الفقراء بحاجة اليها في الوقت الحاضر اول جهة المفروضة لها لا يمكن تفصيله اليهما الان. وانه يجوز التجارة بها بشرطين. الشرط الاول الظمان
ان يضمن المال متى ما تلد. اذا لم يكن له ضمان فانه لا يتاجر به لان حقوق العباد قد تعلقت بهذا المال. الشرط الثاني ان يكون عنده غطاء من حتى اذا تلف المال استطعنا ناخذ منه من امواله. اما اذا كان ما عنده غطاء واذا تلف ننتظر متى يكتسب المال
فهذا لا يصح لا بد ان يكون عنده غطاء للمال. واذا لم يكن مستعدا لذلك تستبقي المال ولا يتاجر فيه. ولان مثل هذا المال حين يستبقى لا يلحقه ضرر. لان الزكاة لا تأكل بخلاف اموال اليتامى. واموال المجانين
ونحو هؤلاء الذين تجب الزكاة في اموالهم. فمثل ما استبقي هذا المال اكلته الزكاة
