التسمية قبل الوضوء. الاخ يقول هل يصلح حديث في التسمية قبل الوضوء؟ ورد في الباب عدة احاديث في حديث ابي سعيد الخدري وحديث سعيد بن زيد واخرين وكلها ظعيفة. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح
في الباب شيء وكذا قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بانه لا يصح في الباب شيء ويمكن ان نقول بان اكثر العلماء يقولون لا يصح في البلد شيء ولكن قال الامام
ابن ابي شيبة رحمه الله ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله وتبعه جماعة من المتأخرين. ومنهم من قواه بمجموعة طرق وفي اشكال بين قول الامام احمد لا يصح في الباب شيء وبين كونه يقول في رواية العن لان التسمية واجبة
عند الوضوء. وهذه الرواية مشهورة الان في المذهب. فعن احمد في التسمية روايتان. الرواية الاولى انها واجبة. وعلى ان في اشكال بين كوني يقول واجبة وبين كونه يقول لا يصح بالمنفين. ورواية اخرى عن احمد بانها مستحبة
هذا قول الاكثر. كابي حنيفة ومالك في رواية من ثلاث روايات عن مالك يا عماتي مسألة ثلاث روايات الرواية الاولى انها واجبة الرواية الثانية انها مستحبة. الرواية الثالثة انها بدعة
مقام الاستحباب ايضا هو مذهب الشافعي يمكن ان يقال بالجمع بين المنقول عن احمد في هذا. لانه قال بالوجوب قبل ان يتبين له ضعف الحديث وهذا يقال تخريجا ممكن تستبعد هذا
ان الضعف ظاهر. الامام احمد كان في يوم من الايام يصححه ويحتمل ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال بالوجوب لانه يرى وقوة الحديث بالمجموع. وهذا احسن من الذي قبله. بمعنى ان الامام احمد يقول
بان الحديث المجموع قوي. فمن ثم ذهب الى الوجوب وفي عدة احتمالات وعلى كل اصح في المسألة انه لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الاحاديث الواردة
في التسمية فهي ظعيفة. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زايد في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين
لم يذكروا تسمية فلو كانت تسمية محفوظة لذكر هؤلاء الذين يذكرون ويقررون ويشرحون للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض العلماء الى مشروعية التسمية من حيث القياس فقد قال البخاري في صحيحه
باب التسمية على الوقاع وعلى كل حال. وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكأن البخاري يقول اذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع. فلا ان تكون مشروعة عند الوضوء من باب اولى. لكي يرد على هذا من قال بهذا القول ان تكون التصفية مشروعة
عند تكبيرة الاحرام في الصلاة. هذا الانسان قبل ان يكبر بسم الله. الله اكبر. لان كانت التسمية مشروعة عند الوضوء بالقياس هذا فان التسوية تكون مشروعة بنفس القياس عند الصلاة. وينزل من هذا ايضا
ان تكون تسمية مشروعة عند البدء في الاذان. قبل ان تقول الله اكبر وتقول بسم الله. الله اكبر. وفي وعلى هذا لا يمكن القول والذهاب الى هذا القياس لما يلزم منه من اشياء لا يمكن التزامها. نعم
