ما حكم تصفيق التصفيق للصلاة؟ التصفيق في الصلاة؟ وخارج الصلاة؟ الاخ يسأل عن حكم التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل. ولتصفق المرأة. فقوله
وسلم فليسبح الرجل هذا امر وقد حمله ابو محمد ابن حزم على الوجوب. بل جعله شرطا لصحة الصلاة. فقال في المحلى فلو صفق الرجل او سبحت المرأة بطلت صلاتهما. وهذا فيه نظر. والصوت
ذلك لان الرجل فقط نأمره بالتسبيح وننهى المرأة عن التسبيح لان صوتها فتنة ونأمرها بالتصفيق. وعلى هذا يمنع الرجل من التصفيق في الصلاة نهائيا واقل احوال المنع الكراهية واما التصفيق خارج الصلاة
فقد منع الطائفة من ائمة التابعين كما ذكر ذلك عنهم ابن الجوزي في تلبيس ابليس وذكر غير واحد من الفقهاء كراهية هذا الامر لانه ليس من خصائص الرجال. وليس من طريقتهم ولا من سلوكهم
ولانه ما ذكر عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الائمة المتبوعين. بانهم يصفقون ولا ذكر عن احد انه رخص في التصديق ايضا انما جاءت الرخصة عن بعض المشايخ المعاصرين. اما العوائل ما كانوا يرخصون في ذلك
وذكر بعض المعاصرين بان هذا جائز واستدل بانه لا دليل على منعه. واستدل بان الاصل في ذلك الجواز وحمل الحديث المتقدم على اذا كانت الصلاة فليسبح الرجل وليصفق المرأة. اما اذا كان خارج
فلا مانع من ذلك وهذا في نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتصفق المرأة علم ان التصفيق من شأن النساء والرجال منهيون عن التشبه بالنساء. وقد جاء في حديث ابن عباس لعن الرسول وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات
للرجال فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق للنساء علم ان هذا من خصائصهم. والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة. فعلى هذا اقل الاحوال حتى خارج ولا يكون مكروها ممنوعا منه
