المتعلق بحكم التصفيق للرجال. اما مسألة التصفيق للرجال فالاصل في التصفيق انه للنساء. ليس للرجال. بدل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. وبدليل انه لم يرد. عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين. ولا عن احد من الائمة المتبوعين انهم كانوا يصفقون انهم كانوا يصفقون. واما ما جاء في قول الله جل وعلا وما كانت صلاته عند البيت له بكاء وتصفية كان في صلب العيد
هذا كانوا يفعلون في صلب العبادة. فاذا كان في صلب العبادة على وجه التعبد فهذا يكون بالعلاج كان فيه. ولا يكاد يتفق العلماء على المنع في مثل الصورة. اما اذا كان لغير ذلك الرجل يصفق. فالقول بالمنع احوط وقد ذكره ابن الجوزي اه عن طائفة من التابعين
بنجوزك تلبيس ابليس. عن طائفة التابعين سيمنعون التصفيق للرجال مطلقا. وهذا ظاهر الادلة نعم يقال مكروه يترتب على شيء اخر من المحرمات؟ شفت. احسن الله اليك صحة قول شيخ الاسلام انه لا يحفظ
هذا التحريم ان يذكر الشيخ ايضا الفتاوى ان هذا الصبي عندما هو من صنيع النساء. قال الصحابة رضي الله عنهم يسمونهم خلف. هذا الصحابة جده العب جميعا من الاشياء ذكرها جميعا. المقترنات او غير ذلك يفعلون على وجه الرقص. جميل. يعني مثلا اذا صفق
رجل على وجه الرقص نعم هو الذي يقصد ابن تيمية لا يفعله الا مخنث. لا يفعلون المخنث لان الرقص للرجال من التخنث من التأنث. وهذا ممنوع منه. كذلك والدف للرجال يمنع منه مطلقا لانه لا دليل عليه حتى المرأة ممنوعة من الدف الا فيما جاءت فيه الرخصة في الاعراس العيدين لان الاصل في ذلك
المعازف والمعازف يمنع منها الناس مطلقا لا رخصة فيه لاحد. الا ما استثني بدليل في الاعراس والعيدين. اما كل مرة لا تضرب في غير الاعراس في غير العدين تمنع من ذلك اه مطلقا لان داخلة في عموم الاحاديث الدالة على منع اه المعازف
