طبعا السؤال الاول بالنسبة تطعيم مثل تطعيم الاطفال وغيره سمعت كلامي؟ احد يقول انه ما في فاس؟ واحد يقول انه قد يذكر في باب الشيخ. بالنسبة لي؟ نعم السؤال الاول متعلق بحكم التطعيم قبل نزول المرض وبعد نزول المرض. المسألة الثانية
اما التطعيم قبل نزول البلاء او بعد نزول البلاء فالتطعيم بعد نزول البلاء لدفعه هذا جائز بالاجماع لا خلاف فيه. واما التطعيم قبل نزول البلاء فهو له حالتان. واما التطعيم قبل نزول البلاء
هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون معلوما بالحس وعند الاطبا لان هذا وقاية من مرض ولا يعرفون الناس بالحس. فهذا جائز ولا شيء فيه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم
من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لن يظره سم ولا سحر متفق عليه وهذا تداوي قبل نزول الملأ ولما ذكر السفاريني في عقيدة اهل السنة والجماعة من قوله وكل معين في عقيدة اهل السنة والجماعة
من قوله وكل معلوم بحس او حجا. فنكره جهل قبيح في الهجاء. قال السفاريني في عقيدة اهل السنة والجماعة وكل معلوم بحس او حجاب. فنكره جهل قبيح في الهجاء. اي ان المعلوم بالحس
المعرفة لا ينكر. وان منكر من الجهل القبيح لان هذا الناس يعرفونه بالحس. النوع الثاني ان يصنع سببا ليس بسبب. ان سببا ليس بسبب. اما ان الشارع نفى ان يكون سببا. واما انه بالحس والتجربة
ده ليس سببا. اما ان الشارع نفى ان يكون سببا. سببا. اما ان الشارع نفى ان يكون سببا واما بالحس والتجربة ليس بسبب. فهذا يمنع منه مطلقا. فهذا يمنع منه مطلقا
ويكون حينئذ وسيلة من وسائل الشرك وقاعدة تقول من تعلق سببا ما ليس بسبب من تعلق سببا ما ليس بسبب. فقد اشرك بالله هذا ضابط مثاله شخص يعلق خيطا في يده يقول اريد ان ادفع العين
لقد وقع في الشرك الاصغر. لانه علق سببا ما ليس بسبب. ما جعل الله الخيوط سببا لدفع العين. انما الاوراق هي التي جعلها الله سببا لدفع العين ومن ذلك ما يصنع بعض الجهال
يضعون اعلامنا وخرقا. وبعض الاحيان يضعون طيرا محنطا او غيره في السيارة يقول هل يدفع العين ويقي من الحوادث في السيارة يقول هل يدفع العين ويقي من الحوادث. وهذا جهل عظيم لا حقيقة له. وانا باطل في الشرع ولا اصل له في الحس. ولماذا
تلاعب الشياطين بهم فينهى ويجدر عنه ذلك ما يصنع في كثير من الديار ان المرء اذا خطبت لبست دبلة ولبس الرجل مثل ذلك. يقول ان ما دام الدبلة موجودة في الاصبع فلا تصيبنا العين. فلا تصيبنا العين. وهذا ايضا من الجال العظيم ولا اصل له
وهل علق سببا ما ليس بسببه وقد وقع في الشرك الاصغر. وسبب في الاصبع او في الساعد او وضع في  هذا كله من الجهل وهو من وسائل الشرك. نعم. نعم
