سيارة الامر الثاني يسأل عن سؤال متعلق بالبيع احيانا الرجل يتعامل بالتقسيط وهذي صورة موجودة وظاهرة. كم تأخذ؟ وكم النسبة؟ ويستفصل عنها الاحكام المتعلقة فهذا اذا ما عقد معه البيع واخبره بما يتعامل به مع الاخرين هذا ما فيه شيء لانه ما باع عليه شيئا
صحيح يقول الاخ انا ما عندي السلعة الان يعني سؤال الاخ يقول ما عندي السلعة ويتفاوض معي نعم التفاوض لم يكن عقدا انما هو سؤال للمستقبل بمعنى اذا السلعة موجودة عندك كم تاخذ حتى يأتي اليك مرة اخرى او لا اتي اليك مرة اخرى؟ والصحيح من قول العلماء ان التورك جائز
وان العين محرمة. العينة ان تشتري السلعة قرضا ستبيعها نقدا على من اشتريتها منه هذه صورة العنب وهذه والتورط ان تشتري السلعة من التاجر او من جهات التقسيط قرظى لا تريد السلعة انما تريد
ثمنها فتبيعها على غير فتبيعها على غير من اشتريتها منه وهذا تورط وفي خلاف مشهور بين العلماء فمنهم من حرمه وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز وكان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفتي بالتحريم
وقول الثانية الجواز وافتى بهذا الامام الشافعي واحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وهذا الصواب وهذا الصواب لعموم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اذا تدينتم
عامة ومطلقة. ولم يقيدها شيء. يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه بلال ترى صاعا اه بصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عوة هذا عين الربا ردة واشتري وبع وابتع هذا واشتري بقيمة هذا طعاما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
اشتري ممن غير من بعت عليه فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له ذلك كان هذا دليلا قويا على جواز آآ التورط على جواز التورط حاجة داعية اليوم
او تجويد صورة خاصة صريح في هذه الصورة والناس لو منع عنهم هذا الباب للجأوا الى العينة او الى ربا اهل الجاهلية يقترض مالا ويدفع اكثر من هذا آآ المال
