ارفع الصوت يتوضأ وفي المغاسل الخارجية الاخ يسأل سؤالين السؤال الاول حكم الدخول بالمصحف الى دورات المياه. وما يترتب على ذلك اذا كان سهوا او نسيانا او خشية سرقة المصحف او غير ذلك. المصاحف
تصانع عن عن دورات المياه المسلم لا يدخل بالمصحف الى الحجة. ولا الى اماكن قضاء الحاجة. تعظيما للقرآن  واحتراما له. واقل احوال هذا الكراهية وجزم غير واحد من الائمة بانه حرام
فاذا دخل به ناسيا هذا لا شيء علي. لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قد عفا الله على عن هذه الامة الخطأ والنسيان. واذا خشي عليه
السرقة ويعلم انه ان معه مصحفا ويعلم انه لا يدخل به الى الدورات. ولكن خشي عليه ان يسرق. فهذا قد رخص فيه الفقهاء بان يدخل فيه بالخلاء الى الخلاء. لان هذا يكون من باب الحاجة حتى لا يسرق
واذا عاوننا اذا لم يكن شيء من هذا فانه ينهى عن الدخول بالمصحف الى دورات المياه واما المغاسل الخارجية فهي غير داخلة في النهي. فان هذه ليست حشوشا ولا كنفا
ولا محل قضاء للحاجة الشيخ الذكر تقصد ولا المصحف؟ الاخ يقول ان بعض الناس يقول ما هناك دليل على منع الدخول بالمصحف الى دورات المياه. اذا كان هذا الاخ يقصد ما هناك دليل نصي. على
النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لا تدخلوا الحشوش بالمصاحف فان هذا يرد عليه ان معظم الاحكام احيانا لا ترد بها الصورة لا ترد بهذا يا الصورة لان المصاحف لم تكن موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان يقصد ما هناك دليل على الوجه المعروف
العداوة بين الفقهاء يعني ما هناك شيء يحتج به. فهذا ضعيف. الاحتجاج يكون بتعظيم المصحف. وصيانة المصاحف ومنزلتها يؤدي الى اه امتهانها. فهذا هو يعتبر نوعا من انواع الادلة. لان الادلة احيانا تكون نصية. احيانا تكون مستنبطة
احيانا تؤخذ من الادلة والنصوص العامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غيري طهر. اذا كان النبي كره يذكر الله على غير طهور فكيف سيدخل بالمصحف
الى اماكن القاذورات والنجاسات ونحو ذلك. مع ان بعض العلماء حكى الاتفاق على المنع. يعني جماعة من العلماء حكى الاتفاق على المن
