بالنسبة يا شيخ التصوير الانكار على التصوير الان من يرى التحريم. حديث الثاني التصوير ومن يعتقد حرمته هل ينكر اما الحادية المسألة الاخرى مسألة التصوير. التصوير مراتب. فبعضه محرم بالاتفاق. وبعضهم
تصوير الاصنام وتصوير الرسوم المتحركة وعن رسم الذي يقتضي المضاهاة المضاء لخلق الله جل وعلا. فان هذا محرم مطلقا. وينكر مطلقا. بلا تفصيل في ذلك النوع الثاني ان يرسم ما لا روح فيه من الاشجار والانهار
البراري والبيوت والخيام ونحو ذلك معانا جائز لانه ليس له روح القسم الثالث ما حدث في وقت الحاضر من الصور الفوتوغرافية من الصور الفوتوغرافية والصور الفيديو ونحو ذلك يعني كما تفضل تقول مختلف فيه. فلن يعتقد التحريم فلا ينكر على الاخرين
على نسق المختلف فيه ليس على نسق المتفق عليه. فاذا كان بينكر هذه الاشياء في منزلة كار المجمع عليه فقد يحصل بينه وبين الاخرين مفاصلة ومشاجرة. ومن ثم كان جماعة من السلف يرون ان هذا يكون عن طريق
المذاكرة والمباحثة واذا كان في انكار يكون على طريقة المختلف ليس عن طريقة المتفق عليه حتى لا يحصل بين هؤلاء اي خصام ولا نزاع ولا مفارقة. ولكن ينبغي بحث هذه القضية هل هو تصوير ام لا؟ لان هذا هو
الحكم هذا هو مفرق الطرق بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء هذا هو مفرق الطرق بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء قالوا ليس تصويرا اصلا. فما دام انه ليس فانهم لا ينكرونه. الاخرون يقول ان هذا التصوير. بدليل حتى المصور يكتب على
محل محل التصوير. وبدليل ان الاوائل من كفار قريش ومن قبلهم. حين كانوا يرسمون كان يقصد تقريب سورة فلان واظن لو عثروا على الصور الفوتوغرافية لاستغنوا بها عن الرسم لانهم ما يقصدون من الرسم الا التقرير
وبالتالي يقول هذه صورة فلان وهذه صورة فلان. فلو ظفروا بشيء يحاكي صورة فلان بعينها آآ اقتصروا على ذلك دون الرسم هذا في حقيقة في الحقيقة نوع تصوير وداخل في النصوص العامة. ولا يرخص في شيء من ذلك الا ما عمت به
في شيء من ذلك الا ما عمت به اه البلوى او ما كان في حاجة للمسلمين. اما ما لا حاجة للناس فيه فانه اه ينكر هذا بالنسبة
