بسم الله رب العالمين. الاخ يسأل سؤالي. السؤال الاول متعلق بمن طاف في الدور الثاني. ثم نزل الى الدور الاول واراد ان يكمل هل يستأنف ان يبدأ من جديد؟ اي يكمل ما تبقى؟ اولا اه الدور الثاني مفرع على حكم
الدور الاول الاعتبار ان الاكثرية اجازوا هذا وهم ليست خلاف بين السعي هو السائق بالدور الثاني مختلف فيه اما الطواف فهو اسهل من السعي لان الطوفة بالبيت والمقصود الطواف للبيت اما السعي
من طرفي وعموما راجع الجواز وان كان فيما هو الدور الثاني او في الدورة ما هو دون الارظي هذا مقصود المشي في هذا المكان وفي هذه البقعة واما الطواف فهو اسهل امرا. انه لو يوضع اكثر من دور على الكعبة فهو اسهل امرا بمسألة
لان المقصود هو الطواف على البيت. لو وضع اكثر من دور وكان استطعت ان تطوف على البيت جاز اه ذلك. فمن طاف شوطا او شوطين في الاسفل على كل المسألة هذي ثم قطع طوافه لصلاة او لوضوء على القول بوجوب الوظوء
ثم بعد ذلك اراد ان يكمل فانه في نفس الموضع الذي قطعه يكمل. وهذا اصح قولي العلماء طائفة من العلماء قال يبدأ من جديد وهذا في نظر لا دليل عليه انما يبدأ من الموضع الذي قطع اذا قطع مثلا عند الركن اليماني
لصلاة او لوظوء على القول بان الوضوء واجب او لغير ذلك من الاسباب ثم اراد يتم فانه يتم من هذا الموظع الذي قطعه وهذا اصحه قولين عند العلماء وعلى هذا من طاف في الدور الثاني اوسعى في الدور آآ الثاني ثم اراد ان ينزل الى
موضع الدور الارضي فانه من نفس الشوط ونفس المكان يكمل ولا شيء عليه بلال وهذا الصواب في هذه المسألة لا دليل على ومسألة الموالاة في الطواف. صوم الموالاة في الطواف واجبة في الجملة. لكن الشيء اليسير لا يؤثر. الى
اما الموالاة بين الطواف والسعي فهذا مسألة خلافية وقد رجع عطاء وغيره من العلماء انه لو طاف في اول النهار وسعى في اخر النهار عجز وهذا هو الصواب لان الموالاة قد نقول عنها انها مستحبة دليل واضح بان الموالاة تكون شرطا لصحة هذا من هذا. اما فيما بينهما
القول بالوجوب اه اه قوي ولكن ايضا لو ما والى يغتفر فيها الشيء اليسير كانشغال بالصلاة او انشغال بوضوء او استراحة من تعب ونحو ذلك هذا لا يؤثر
