السؤال التاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الان. السؤال الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الاول  اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول
وقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى مشروعيتها. وان لا فرق بين التشهد الاول وبين التشهد الثاني  وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى من الليل وجلس في الثامنة
وتشاهد وصلى انا نفسي اقام ثم صلى التاسعة. هذا ليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وجمهور يخالفون الشافعي في هذا يقولون بان الاف النافلة
وبان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الدوام انما فعله احيانا بدليل خلو ذلك من في الاحاديث الاخرى. ويستدلون ايضا بحديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في تشهد كأنه على الرواف وهي الحجارة المحماة. هذا دليل على تخفيف هذا الجلوس فلو كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فداء هذا الموطن على نفسه لطال الجلوس. وابن مسعود يقول كان على النظر
وهذا اثار مو صحيح وان كان ابو عبيدة لم يسمع من ابيه وقد ذكر غير واحد من الحفاظ الى ان احاديث ابي عبيدة عن ابيه محمولة على الاتصال وقد ذكر يعقوب ابن شيبة رحمه الله بان اهل الحديث استجازوا
قال حديث ابي عبيدة عن ابيه في المسند لمعرفة ابي عبيدة باحاديث ابيه. وقال بهذا الامام  علي المديني والدار قطني واخرون من الحفاظ اذا لم يتبين في حديث ابي عبيدة عن ابي نكارة
الراجح قبوله وهذا منها ولاي قائد الجمهور قلنا لموطن تخفيف. وقد جاء هذا مصرحا به عند ابن خزيمة في حديث ابن مسعود فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا
عبدي ورسوله نهض وهذه الرواية موجودة عند ابن خزيمة. ولكن هذه الرواية المعلولة لانه قد تفرد بها محمد ابن اسحاق. والحديث في الصحيحين بدون هذي الزيادة حديث في الصحيحين بدون هذي الزيادة. ومحمد ابن اسحاق صدوق
ولكن يتفرد باصل او خالف غيره من الثقات لا يحتج به وخالف غيره من الثقات ولم يذكر احد من الائمة هذه الزيادة ومن ثم اعرض عنها البخاري ومسلم. الاقتصار على
اه التشهد الاول كما معروف وقال الجمهور اصح واذا فعل ذلك احيانا في النافلة على حديث عائشة يغتفر هذا. نعم
