الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والمتعلق بحديث عباد ابن بشر قصة الصحابي الذي رومي بسهم وهو يصلي فمضى في صلاته ثم ما يتفرع على في ناس سألت اه طهارة الدم ونجاسته. اما حديث عباد ابن بشر فهو فيلين. الذي رواه ابو داوود
فهذا في لين. واما مسألة الدم فقد ذهب الجمهور الى انه نجس مطلقا. والحديث عن دم انسان ويستدلون بقول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة
ان يطعمه الا يكون ميتة او دما ملسوحا او لحم خنزير فانه ورس او فسقا اهل لغير الله به وذهبت طائفة الى انه طاهر. لان الاية في سياق التحريم ليست في سياق الحديث عن النجاسات. ولان في لغة العرب في اصطلاح الفقهاء
الضمير يعود لاقرب مذكور. وقال الله جل وعلا فانه رجس. الظمير يعود الى لحم الخنزير وهذا هو اقرب ظمير. وايظا الله جل وعلا قال قل لا اجد قل لا اجد فيما
اوحي الي محرما. فالحديث عن سياق المحرمات اما ما فشلت الصلاة بثوب فيه دم. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء والاصل في هذا ان ينقي العبد ثوبه. وان يدخل قال في الصلاة وهو بثياب نقية لان الله يقول
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. وانما اختلف الفقهاء لمن صلى وفي ثوبه نجاسة هل تبطل الصلاة او لا تبطل؟ على قولين القول الاول انه اذا كان كثيرا وكان يجد ثوبا غير
بطلت الصلاة واذا كان قليلا لم تبطل. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة. وهذا مذهب اكثر العلماء وما يتعلق بادلتهم ويتعلق بادلة ونحو ذلك يطول الحديث عن ذكره. الاشارة فقط الى مذاهب اهل العلم
