السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجماعة. يعني عندك مثلا ثلاث مئة اربع مئة او موظف وبجوارهم مسجد هل الواجب عليهم انهم يزيدون المؤذن؟ وهل اذا صلوا في المدارس هل ينالون الدرجة؟ سبعة وعشرين درجة
اما سؤال اخر المتعلق بصلاة الجماعة في الدوائر الحكومية والمؤسسات وغير ذلك  اولا صلاة الجماعة واجبة ثانيا صلاة الجماعة واجبة في المساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر
رجالا سيجمعون لي حزلا من حطب ثم امر بالصلاة فتقام ثم اذهب الى رجال يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وهذا متفق على صحته وحاجة الاعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول بيني وبينك هذا الوادي
هل تجدني من رخصة وقد ذكر العذر ان ليس له قائد يلازمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجد لك رخصة. فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء
قال نعم قال فاجد فاني لا اجد لك رخصة. خرجه مسلم في صحيحه. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد وقد قال عبد الله بن عباس من سمع النداء فليجب
ومن لم يجب فلا صلاة له الا من عذر وجاء هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب وقفه على عبد الله ابن عباس. والمرفوع معلول وجاء في صحيح مسلم ايضا
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق واذا فالواجب على هؤلاء الصلاة في المساجد الا اذا تعذر
مثل يغلب على الظن انه لو خرجوا تفرقوا ولا صلوا. اذا يغلب على الظن انهم لو خرجوا تفرقوا ولا صلوا وحينئذ نصلي بهم في هذا المكان اولى من خروجهم لما يترتب على خروجه من الضرر. ولانه في هذا المكان يصلون جماعة مع مراقبتهم
وفي هذه الحالة ينالون اجرى الجماعة لان قد صلوا جماعة. وبقدر ما نقص من الاجر المساجد بقدر ما يتحقق الاجر الاخر وهو ضبط هؤلاء. حتى لا يتخلف منهم احد كلنا هؤلاء تفرقوا كل واحد من سيذهب الى بيته
كل منازل يقول صلي في البيت واذا بتوضأ في البيت وكذا وكذا. ثم قد يخرج الناس من الصلاة وما صلى. فتحصر مفسدة وادي المفسدة ليست ظنية في الحقيقة موجودة وغالبا على هذا لابد من تفادي هذه المفسدة بضبط في الصلاة في هذا الموقع
اما من يقدر على الصلاة في المسجد ولا ضرر من خروجه فانه يخرج يصلي في المسجد لان هذا في الاصل هو الواجب عليه والله اعلم
