الحمد لله رب العالمين. الاخ يسأل عن الحديث الوارد في العتيرة. هل هو باق ام منسوخ صافي هذا ان حكم العتيرة منسوخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. فدل ذلك على النسخ
وان حكمها غير باق. وانه لا يشرع من الذبائح الا الاضحية والعقيقة وما كان عن نذر بالشروط الفقهية المعروفة. وكذلك الهدي روح لكل من ذهب حاجا او معتمرا بل يشرع سوق
الهادي ولو كان جالسا في بيته. وهذه من السنن المهجورة. مع ان هذه السنة مجمع عليها لا نزاع بين العلماء فيها ومع الاجماع عليها وعلى مشروعيتها الا ان خلقا ليعلمون حكما وخلقا لا يعملون بها
النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولا يختلف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نحر البدل وهي مئة ناقة كما في حديث جابر في صحيح الامام مسلم
وغيره من الاحاديث الصحاح. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم عليه شيء كان له حلا. وهذا الغنم. معنى ذلك ان النبي
بعثه الى البيت وكان جالسا ولم يكن هذا في الحج. وقد حكى ابن حجر في الفتح وغيره من العلماء الاتفاق على مشروعية الهدي في العمرة بل والاتفاق على مشروعية الهدي ولو كان الانسان جالسا في
في بيته فالان بامكان الشخص يبعث هديا يبحث يذبح في مكة يكون في ذلك مأجورا ومثابا على ذلك ولو ثواب اخر. وهو احياء السنة. فان منزلة احياء السنن منزلة عظيمة. كذلك اذا اعتمر يستحب للشخص
استصحب معه الهدي فينحرى. ويصنع به كما يصنع في بقية انواع الهدي في الحج نعم
