الشيخ طبعا من نذر نذرا سواء كان مباحا او واجبا. هل يثاب على فعله جيد. اولا طبعا في سؤالين السؤال الاول في النذر. من نذر نذر طاعة لله جل وعلا هل يؤجر على ذلك؟ اكيد. اما موضوع النذر فالنذر نوعان
النوع الاول ايعلق النذر على شيء معين؟ فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما يستخرج به من البخيل ولكن من نذر يطيع الله فليطعه وبني ان نذر يعصي الله فلا يعصه
كثير من الناس يختلط عليهم النذر لغير الله ونذر المعصية. وهذا كثير حتى عند بعض طلبة العلم يختلط عليهم هذا بهذا النذر لغير الله شرك ونذر المعصية ونذر الا لكن نوى به معصية ولا محرم فرق بين الامرين
فرق بين النذر والشرك وبين النذر المعصية ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لهذا الملحظ ويفرق بينهما النذر المعصية نذر لله اما نذر الشرك نذر لغير الله يقول البدوي علي فانا اذبحه له اذا كفاني شر فلان ونحو ذلك. هذا نذر شرك
لا يجوز الوفاء به بالاتفاق. اما لا يجوز الوفاء به بالاتفاق. اما المعصية يقول لله عليه نذر لله علي نذر ان حصلت كذا وكذا او تيسر لي كذا وكذا من المعاصي ان افعل كذا وكذا
معصية وهو لله لكنه حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نظر يعصي الله فلا يعصه النوع الثاني من انواع النذر النذر تقربا لله ولا يعلقه على شيء فهذا قد قال الطائف ان الفقهاء
ان يستحب التقرب به ويعترف على النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نستخرج من المخيل لان اللي يستخرج منه البخيل ما قصد التقرب به لله. انما علقه على حصول
شيء في خلاف الذي ينشئ النذر فانه لا ينشئ عادة الا وهو قادر عليه لان ما هناك شيء يدفعه غير التقرب لله بخلاف الاول غير تقرب لله في خلاف الاول لا هنا بشيء يدفعه. يريد شفاء من الله. ان شفاني الله علي كذا وكذا. ان خرجت من السجن فعلي كذا هو يريد شيئا
وخل اذا حصل مطلوب وخل يوفي وقد لا يوفي وقد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه بخلاف الاخر الذي ينشئ النذر تقربا لله جل وعلا محبة لا وطاعة لا. فهذا عادة لا يقوله الانسان الا وهو قادر اه عليه. وهذا قربى لله جل وعلا
لا نزاع في ذلك ولكن هذا اكثر تمحض في القربى من النذر المعلق من النذر المعلق. نعم؟ الثاني الثاني تابع عليه لا اشكال فيه والاول اذا اوفى بنذره تاب عليه ولا لا يمكن تثاب عليه اثنى الله عليه
اذهب علي لا اوفى به. لقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم. والله  انفقتم نفقة ونذرتم من نذر فان الله يعلمه الله جل وعلا يثني على هؤلاء ولا يثني الا على امر آآ مشروع على امر آآ مستحب فيثاب على ذلك اذا اوفى به
والله اعلم. الله اعلم
