عفا الله عنك يا شيخ متى تجب النفقة على الاولاد؟ يعني لها حل معين بمعنى انها موجودة يعني صارت ليست واجبة يجوز الاخ يقول متى تجب النفقة على الاولاد؟ يعني متى تجد نفقة الاولاد
على والدهم اولا اصل النفقة واجبة على الاب وان الاب يجب عليه ينفق على اولاده. والقدر الواجب من ذلك هو ان يطعمهم مما يطعم وان يكسوه مما يكتسي. وهذا يرجع الى العرف
والى القدرة ومتى عرفه الناس انه يتعين على الاب فانه واجب عليه واختلف الفقهاء هل يجب على الاب ان يزوج ابناءه؟ الصحيح انه اذا كان قادرا يجب. اختلف الفقهاء هل يجب على الاب
ان يزوج ابناءه. والصواب انه اذا كان قادرا يجب. يجب على الاب ان يزوج ابناءه. لانه قادر. ولا يجب ان اعفة ويحصنهم. اذا كان عاجزا هذا واظح. لانه لا وجوب عليه. وهل يجب
علي ان يشتري لهم سيارات او يشتري لهم بيوت بالنسبة للبيوت ولو كان قادرا. ولكن تجب عليه معونتهم في الجملة فيما يحتاجونه واما بالنسبة للسيارات فهذا الظاهر والعلم عند الله يظن انها غير واجبة
لكنه من باب الاحسان الى الاولاد ومن باب مراعاة صالح في هذا الباب اما شي واجب فانه قد يقال بعدم الوجوب. واما قدر النفقة التي تجب على الاب للابن. فهذا يرجع فيه الى العرف
ولا يمكن نحد النفقة بشيء معين نقول يجب عليه شهريا الف ريال او اكثر او اقل لن يرجع في ذلك الى العرف كذلك نفقة الزوجة على زوجها. مرجع في هذا الى العرف. مرجع هذا الى العرف. فلا
ان نحد النفقة بقدر معين. ولذلك قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى متاعا بالمعروف. وكما قال الناظم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى العرف
اما مسألة الزكاة الذي يعطي ابناءه من الزكاة. هذا فيه تفصيل. اما بالنسبة النفقات فلا تجوز. ويجب على الاب ان ينفق على ابناءه بالمعروف. وليس له ان يعطي ابناءه. من الزكاة
لان نفقتهم واجبة عليهم. واما بالنسبة لقضاء الديون كي يكون بكى ابن عليه دين فقظاء الدين على الاب غير واجب. قظاء الدين على الاب غير واجب وما لم يكن واجبا على الاب فله دفع من الزكاة. وقول الفقهاء لا تجوز
زكاة الاب للابن حق هل على ظاهره؟ ويقصدون به النفقات الواجبة واللازمة. اما الدين فليس من النفقات الواجبة. ولذلك اجمع العلماء على انه لا يجد الزوج. ان يعطي زوجته من الزكاة ويقصدون به النفقات لان نفقة الزوجة واجبة على الزوج. لكن لو كان على الزوجتين
لا يجب على الزوج ان يقضي دينها. فله حينئذ يعطيها من الزكاة كما انه يجوز للاب ان يقضي دين ابنه من الزكاة. لان قضاء الدين غير واجب عليه. والقاعدة في هذا
ما لم يكن واجبا علي يجوز اعطاؤه من الزكاة. وما كان واجبا عليه لا يجوز بذل الزكاة في ذلك. ولكن ينبغي التفطن اصحاب الحيل مثلا قلنا لا تجد السيارة في رأس سيارة على الاب فهو قد يريد
ان يحسن الى ما يسر له سيارة فيقول بدل ما في تجوز الزكاة اعطيه من الزكاة ليحفظ ماله وهذا غير صحيح هذا تحايل ويمنعون من هذا. ثم ايضا في تفصيل قضية شراء السيارة من الزكاة. يراعي الشخص
يراعى الوضع الرجل السفيه الذي يريد التفحيط بالسيارة ما يعان هذا على اذيته للعباد ولا يعطى هذا اصلا حتى ان الصدقات افضل من الزكاة ليؤذي العباد. انما هذا يقال في رجل يعول اسرة وليس عندهم سيارة. ونعلم
السيارة سيقضي بها حوائجهم ويقضي حاجته وليس من اهل الاذى ونعلم ان يستثمر السيارة في مصلحته في مصلحة ويكن في ذلك حفظ لهم على السائقين والخدم ونحو ذلك. هذا هو الذي يقال به في مثل هذا الصورة
استمر يعني اعتزل عن والدك وتزوج الاب ايضا بالاستمرار بالنفقة عليه يفصل فيه يفصل حتى الا لو انفصل الابن. حتى لو انفصل الابن في تفصيل. لا نقول بين انقطاع النفقة مطلقا. اذا كان الابن هذا
نام ولا يعمل ويتعمد ذلك لا يجب على الاب ان ينفق عليه. لانه مفرط. اما اذا كان الابن قد عمل بالاسباب واستقل في بيت ليس عنده شيء ويعمل ولا يربح. او مريض لا يستطيع العمل. والاب قادر على الانفاق عليه فانه لا
النفقة
