سير   الاخ يسأل عن حديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن من ينام عن صلاة الفجر ويحتج بهذا الخبر. هذا الخبر يا عن جماعة وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
واصح شيء ورد في الباب هو حديث عائشة  وفي اسناده حماد بن ابي سليمان  ووصلوك في حفظه شيء. وقد صح هذا عن علي موقوفا واحتج بي على عمر رواه البخاري في صحيحه تعليقا. وهذا يشعر بان له حكما المرفوع. لان عليا قال لعمر وقد علمت
يشعر بان له حكم المرفوع. والمقصود بالنوم هنا ما غلبه بعد فعل الاسباب وليس المعنى من الحديث ان الانسان يتقصد ينام ثم يستيقظ ويعتذر بالنوم ولا اوقر  اعتذر بانه يريد النوم
العلاقة الا به النعم النعم وغلبه النوم ولم يستيقظ ولم يكن مفرطا يسهرون عند الدشوش ويسهرون في الاستراحات على القيل والقال. ولا ينامون الا قبيل الفجر بساعة او نصف ساعة ثم يعتذرون بان النوم مانع
من وجوب الصلاة هذا غير صحيح ولا اظن احد من العلماء يجيز مثل هذه الصورة لان هؤلاء مفرطون ومن ثم قال الفقهاء ويكره السما ان في امر من امور المسلمين. وقد قسم غير واحد من فقهاء السهر
الى اقسام القسم الاول ما كان في الحرام فهو حرام. القسم الثاني ما كان في مصالح المسلمين ما لم يترتب عليه تفويج صلاة الفجر فهذا مشروع. الامر الثالث ما كان في الطاعات او في الامور المباحة
ويترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر فهذا حرام. ولو كان في قيام الليل. لو ان الانسان يسهر على قيام الليل استراحات ولا عند الدشوش ولا يسهر على قيام وعلى صلاة ويؤدي به هذا القيام الى تفويض صلاة الفجر كان قيامه حرام. لان الفرائض تؤدى
النوافل والله جل وعلا لا يقبل الفريضة النافلة حتى تؤدى الفريضة. اما من نام وعمل بالاسباب او غلبه النوم او كان في سفره غلبه النوم ثم لم يستيقظ حتى طلعت الشمس يعتبر معذورة. ولكن مع فعل الاسباب. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر
وقال لبلال ارقب لنا الفيديو ما رأيكم قبله الفجر؟ ولم يستيقظ انه يصلي من حر الشمس. بلال اين انت بنفس ما اخذ بنفسه يعني اعتدى انه غلبه النوم ايضا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مع فعل الاسباب واما
فعلا الاسباب فان هؤلاء ينكروا عليهم
