الحمد لله رب العالمين على قياس سؤالين السؤال الاول المتعلق في مذهب الشافعي وجماعة من العلماء الذين يرون نجاسة من ابوال الابل اخواننا هذا تفريع على رد الخبر ولا شو بدك بالاول ولا شو بدك الثاني. فالامران واضحان
قد جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين اي شيء يشرب من ابواب الابل والبانها وهذا دليل على طهارتها فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
ان يغسلوا افواههم من ذلك فلان لا يجوز التداوي بحرام لو كانت حراما وتداول المحرمات على وجهين الوجه الاول ان يكون اداءك في الامور الظاهرة  هذا جائز في اصح قولي العلماء
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الائمة   ونوع الثاني ان يكون ذلك في الامور الباطنة يشرب محرما ليتعالج ويتداوى به هذا محرم مطلقا لان الامر كما قال صلى الله عليه وسلم انها داء وليست بدواء
وعلى هذا يحمل تداووا ولا تداووا بحرام   قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم طهارة ابوالابل على قولين القول الاول انها نجسة وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء  القول الثاني انها طاهرة
وهذا قول عامة اهل الحديث واجحا واحمد بن حنبل  والقول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث  ليس هذا ردا للحديث الائمة يتلقون الحديث بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويرونه شفاء لا ينازعون في ذلك
انما يقولون هذا للحاجة انما يقولون هذا للحاجة في قول الشافعي وغيره  وان من رد الحديث شبهة ابي حنيفة وغير ذلك او زبدة الشافعي ان هؤلاء يسلمونا للنبي صلى الله عليه وسلم امره ويعتقدون ان في ابوان الابل شفاء وينصون على ذلك
ويقبلون الحديث ويتلقونه بالقبول ويحامون عنه وانما يختلفون هل هذا كان للحاجة ام لغير الحاجة مسألة لا علاقة لها برد الحديث ولا يصح القول ان ابى حنيفة والشافعي قد رد الحديث
هؤلاء قد تلقوا الحديث بالقبول
