الاخ يسأل عن حكم التبرع بنقل اعضاء وايضا اقول حكم شراء الاعضاء حدث اولا عن شراء الاعضاء. وعن بيع الاعضاء. الانسان لا يملك نفسه حتى يبيع اعضاءه وليس له المتاجرة
بشيء من بدنه. لان هذا ملك لله جل وعلا قد اؤتمن العبد عليه ولن يجز احد من العلماء المتاجرة بالاعضاء وان كانت مسألة حادثة الا ان مع حدوثها لن يرخص في ذلك احد
وان هذا محرم. والرجل اذا كان ميتا فله حرمة كالحي فكيف كان حيا ولا يحل للرجل ان يبيع شيئا من اعضائه لا دما ولا غيره وقد جاء في الصحيحين اخر قد جاء في البخاري حديث ابي جحيفة نار صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم
ذكر في فتح الباري على هذا الحديث الاجماع على تحريم بيع الدم وهذا دليل اذا على تحريم بيع الاعضاء وانه مجمع عليه ولا يحل الرجل يتبرع بالدم عوض من المال فان هذا حرام
ولكن يتبرع محتسبا ويعطي هدية فلا بأس بقبولها واما مسألة التبرع بالاعضاء تذكر اولا التبرع بالذنب وانه جائز. ما لن يضره ذلك واما التبرع بالاعضاء يتبرع بتلية يريد وجه الله والدار الاخرة
فهذا جائز لشروط الشرط الاول ان يكون بلا عوظ فان كان بعوض فانه محرم. قلناها قبل قليل بالاتفاق. الشرط الثاني ايقرر طبيب حاذق لانه لا مضرة على المتبرع هيقرر طبيب حاذق
انه لا مضرة على المتبرع الامر الثالث الشرط الثالث ان يقرر الطبيب الحاضر حاجة المتبرع له بتلك الكلية او شبهها وان هذا ينفعه اما لو قال طبيب حاذق لان هذا المريظ لا ينتفع بالكلية فليس للاخر يتبرع له لانه لا نفعل في ذلك انما يتلف كليته والاخر لا ينتفع بذلك. فحينئذ نمنعه من هذا
اذ توفرت ثلاثة شروط جاز هذا الامر
