في بعض المعاملات المعاصرة يعرف بعض الناس بعض الناس تجهيز آآ عروس او شيء فيذهبون اليه. آآ يطلبون منه شراء سلعة بعينها. احيانا فيشتري له من شركة معينة ويحملون هم المتاع والسلع من نفس المكان. بعض الناس يشكور عليه وياكل
او في مخزن مستقل حتى لا تدخل لله. فتبيع من لست عندك. ثم تابعها عليهم من نفس المكان الذي تملكه انت. اما مدى صحة هذه الصورة الاصل الانسان لا يشتري سلعة الا وقد تم تملكها عند
البائع ويحرم على البائع ان يبيع السلعة لا يملكها. ولا يقدر على تسليمها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. رواه اهل السنن. وعندهم لا تبع ما
الا تملك فذهب الانسان الى الرجل يطلب منه سلعة وقالوا انتظرها لك واتي باليك لا يضرب معه ولا يعقد معه شيئا. حتى يملكها الطرف البائع. فاذا ملك جاز اشتري منه وليس لي ان اعقد معه صفقة وهي غير مملوكة ولا مقدورة له. لان البيع ما لا يملك
وكذلك بالنسبة التأجير. فاذا كان لا يملك مثل ذلك فكيف تستأجر من الرجل سلعة هو لا يملكها للشرب الاجار ان تكون السلعة مملوكة للمؤجر. اذا لم يكن يملكها فلا ينهى عن ذلك
واذا حالك التاجر الى رجل اخر حركة التاجر الى رجل اخر فالحق يكون مع الرجل الاخر الا اذا كانت السلعة مملوكة لها للاول. اما اذا كنت مملوكة ذا للاول فهو مجرد هيك وساطة. لكن ليس له يعقد الا اذا كان موكلا ونائبا عنه. اذا لم يكن نائبا
تعالوا مني عمل ذلك. واما اذا اشترى الرجل من هذا الرجل سلعته سيارة او بضاعة او غير غير ذاك وهي غير مملوكة له لا يجوز هذا. واذا رميح في الثانية ايظا باعه طرف اخر يكون الحرمة اشد. لانه ربح فيما لم يظمن. وهو في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال لا رسول الله
قال صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يغمى وهذا كثير من الناس الان يشتري سلعة ولم تدخل في ظمانه ثم يبيعها بربح وهذا محرم ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ماله
يضمن. فلذلك يجب التنبه لمثل هذه المسألة. اولا يشتري سلعة الا مملوكة. ثانيا ليش تراها؟ لا يحلها يبيعها ولا في هذا المحل. لا بد ان ينقلها لحديث ابن عمر دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحال ثالثة لا يحل له الربح في شيء لن يدخل في ظمانه
يختلف هذا التملك. مثلا العقارات تختلف عن السلع المنقولة. العقارات تملكها بتخليتها قد جرى العرف الان عند الناس انه لا يتملك الا بقوله بعت عليك او بالعقد او بالعقد اذا عقد انت البيع
عرفانا الان ولكن اذا قال بعدك شاهد على ولو لم يعقد صح البيع والبيع هو التخلية كذلك بعظ السلع آآ مثل اللي في الاسواق المختصة ببلديات ونحو ذلك. احيانا تشتري السلعة اه تخليته محله في هذا المكان هو اه قبضها
وتسليمه. واحيانا لا تكون سرعة في السيارة. ففي هذه الحالة لا يتم اه القبض والا بان ينزلها لك وان تقبضها في المحل في خلاف قوي في البضائع غير الاطعمة اما الاطعمة فالخلاف فيه يسير والصواب انه لابد من نقلها
وجود الخلل. اما بذكر هذه الصابون. ثلاثين صابون مثلا من محل. هل لي ان ابيعه وهي في هذا المحل ام لا يجوز؟ في قولان للعلماء مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكتفى بالعدل ان يكتفى بالعد. وذهب الطائف من العلماء الى ان السلع واحدة
وانه لا يكتمل بعده وهذه رواية يظهر عنها الامام احمد وقول الجمهور واستدلوا بعموم حديث ابن عمر نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث حتى يحوز التجار الى رحالهم. اه بعض البقع يعلل بانه قد يحسد كيظا. وهذا فيه قد يحسدك فيما
تربح في امثالها اصلا لا تربح في هذا اصلا. انت انسان تبيعها برخص. قضية الربح. التعليل اخر يقولون قد يحصل فيها آآ خراب وهذا نعم يكون في الاطعمة والتي يمنع الامر في آآ الاطعمة لكن في هذه الحالة هل تدخل
مالك بمعنى لو ترفت من ضمان من؟ اذا كانت من ضمانك فقط الربح هنا لن تربح اصلا هي فلذة كل هذه المحاذير ايضا امر اخر يعلمنا به يقول لو انا بستأجر شخصا انقلها خسرت خسائر اخرى. فانا اشتري السلعة مثلا في مئة الف ريال
فرضا اسابيعها بثمانين الف ريال نقدا واذا تبي نقولها اللي بينقلها اللي بتكلفني الفين او ثلاث او خمسة على حسب ثقة مع ان هذا سيلحقني خسائر متعددة ونقول لو جاء لكن اذا تيسر خاصة في الاموال اليسيرة ان لا ابيعها وهي في محلها احوط وابرن
العموم آآ الادلة في هذا
