السلام عليكم وصفته ان يأتي الشاب ويفتح مؤسسة ويستأجر محله عمال على قدر المؤسسة هذي ولكن لا يفتح المؤسسة ولا يستخدم المحل وانما يبيع الفيوز وهو ابرم عاقد مع مع الدولة انه يعني سيعمل في هذه المؤسسة. بلغنا السؤال الاول متعلق ببيع الفيل
قد جرى الجواب اكثر من مرة انه يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يكون العمال مسلمين لان لا يجوز استقدام الكفار الى جزيرة العرب ولا يجوز بقاء مطلقا. الشرط الثاني الا يكونوا مفسدين
ان بعض الناس يأتي بعمال مفسدين. فحينئذ يبوء باثمهم من كانوا باسمه وجاءوا وعن طريقه وهذا في نوع اعانة على الاثم وعلى العدوان
