يقول في شخص باع وقفه ومن اشتراه لا يعلم. كيف التصرف في ذلك اولا بيع الوقت فيه تفصيل اذا باع الوقت الى مصلحة للوقف ولا يوجد نقل الوقف الى غيره اخذ المال. والتصرف للمال. هذا محرم بالاجماع ونزاع في ذلك
هذه الصورة. الصورة الثانية ان يبيع الوقف حين تعبرت منافعه هذا جائز النفقة في موضع يكون في منفعة لان هذا هو غرض الواقف الحالة الثالثة قبل ان تتعقم ولكن يريد النقل لمكان افضل. هذا موت الخلاف والجمهور يمنعونه من هذا مطلقا
جماهير العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة منهم الائمة الاربعة كلهم يمنعون يقولون لا يجوز نقل وقف الى مكان افضل منه. اذا ما تعطلت منافع الوقف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى الجواز
ولا يجوز نقل الوقف الى مكان انفع منه يقول لان هذا غرظ الوقف ولا غرض الواقف الا هذا هو يريد المنفعة كان في عصر لما اوقف المنفعة في هذا المكان
تغير الزمن قلت المنفعة؟ كانت المنفعة في مكان اخر تنقل وقت الى المكان الاخر. تعالي تغير في موقف تنقل مكان الى موطن زاد وهكذا وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول لان هذا هو غرض الوقف
وانا اول اجتهاد لو شاهد في الناظر على الوقف وفعل هذا لم يكن عليه جناب. اما بيع الوقت بلا مصلحة المال الى اه مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالاجماع. اما بالنسبة المشتري
كما تقول لا يعلم لكن لو علم يجب ان يرد الماء البيع الى صاحب الذكاء ما قصد هذا المعنى نهب المال هذا يريد نهب المال. الحكم على هذا التفصيل
