الصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر الاخ سؤالين السؤال الاول المتألق في زمن المجاعة والحاجة الشديدة. هل تقام الحدود لتقطع اليد على من سرق السؤال الاول والمتعلق باقامة الحدود. الحدود لا تعطل ابدا. سواء كان في زمن
او في وقت حرب او غير ذلك. ولكن ذهبت طائفة من الائمة الى ان الحدود تؤخر وهذا قول الامام الاوزاعي واحمد بن حنبل وطائفة من الائمة لانه اذا قيمة الحدود
في وقت الحرب قد يلحق الرجل بارض العلو. فتؤخر الى حين الرجوع هو فراغ وفي زمن المجاعة  تؤخر الحدود الى وقت الرخاء والقول الثاني في المسألة ان الحدود لا تؤخر مطلقا. سواء كان في زمن حرب
او كان في زمن مجاعة وهذا قول الجمهور. وهذا قول الجمهور ولكن ينبه على مسألة مهمة  وانه لابد توفر شروط القطع في زمن المجاعة. لان الحدود تدرى بالشبهات  وقد يأخذ
ما تقع فيه الشبهة على معنى يقول انا ما سرقت وانما اخذت من ماله لما احتاجه  وحينئذ النذر او الحرب الشبهة كشخص اعوزته الحاجة في زمن المجاعة فاخذ من مال اخيه على معنى ليس على معنى السرقة. انما هو على معنى
ان الناس شركاء في هذا المال في مثل هذا الوقت وعلى معنى او تأول قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم ارض رجل فلينادي ثم بعد ذلك يحلب من ماشيته
اذا تأول هذا وكانت له شبهة او اخذ ما ليس بحرز ونحو ذلك. فهذا لا تقطع به اليد اما اذا سرق سرقة مثل  او يفتح حرزا  وكان له ممدوح عن ذلك. ولم يقع منه ما هو شبيب الضرورة بمعنى لو لم يفعل ما مات
وهذا لا يقيه من الموت هذا تقطع به اليد لعموم الادلة كقول الله جل وعلا والسارقة والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا  جزاء بما كسب نكالا من الله
