بالنسبة للتلقي المعلق ما هو حكمه من حزب الاصل؟ حكم الحزب الاصل سم اذا هل هناك فرق بين ان المباحث وغير مباح والشخص الذي يحلف به هل له متى اراد ان يرجع؟ هل يلزمك القرآن او شيء؟ الاخ يسأل عن مسألة الطلاق المعلق
سواء كان على مباح ولا غير مباح. حكم واحد مثل ان يقول الرجل لزوجته ان خرجت فانت طالق او ان يقول ان لم افعل كذا وكذا فزوجتي طالق فهذا اذا كان يقصد الطلاق. ويقصد امضاء. متى ما وقع الفعل
فان المرأة تطلب حينئذ اذا خرجت او اذا لم يفعل. لانه قصد الطلاق. والاعمال بالنيات وهذا قول اكثر العلماء خلافا لاهل الظاهر الذين لا يرون الطلاق المعلق شيء واما اذا قصد التهديد
فليكن خرجتي فانت طالق يقصد تهديدها او ان فعلت كذا وكذا فانت طالق او اتصلت بالهاتف فانت طالق يقصد تهديدها وزجر حتى لا تتصل حتى لا تخرج او ان لبستي كذا وكذا من اللباس فانت طالق. حتى لا تلبس هذا اللباس. ويقصد تهديدها. ولا يقصد طلاقها
فحينئذ اذا فعلت المرأة ما نهيت عنه لا تطلق. لانه لم ينوي طلاقها. والاعمال بالنيات ثم فر الاخ على هذا السؤال قال كيف يتراجع اذا كان يقصد الطلاق؟ مثله يقول لزوجته ان خرجت فانت طالق. ويقصد فعلا طلاقها
ثم بعد ذلك بدا له انها تخرج. هل لذلك من حال؟ الجواب نعم في حل في هذا وانه يلغي نيته واذا كان قد حلف فليكفر عن يمينه ولا تطلق المرأة اذا خرجت. نعم
