حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. هل امره النبي صلى الله عليه وسلم بجلسة الاستراحة ام لا اما حديد ابي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاة وقد جاء في الصحيحين
الليث بن شعب عن سعيد المقبري هلا بي عن ابي هريرة وهذا ليس فيه ذكر لجلسة الاستراحة فذكر البخاري رحمة الله تعالى رواية في كتاب الادب وفي جلسة الاستراحة وليلة رحمه الله ذلك في كتاب الصلاة
كاشارة منه الى ان غير ثابتة وانها شابة  هذي رواية في حديث المسيء صلاة الشابة وكذلك في حديث ابي عمر ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذا ولا في هذا
واصح ما ورد في جلسة الاستراحة وما جاء في البخاري من طريق خالد الحداد  عن مالك ابن الحويري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر من صلاته
لم ينهض حتى يستوي جالسا وهي تفعل في القيام من الاولى للثانية ومن القيام للثالثة الى الرابعة وقد اختلف الفقهاء في حكمها وقال الطائفة يا نجاسة الاستراحة غير مستحبة وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
وقت الكبر بدليل انه لم ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يصح الا ما لك بن الحويري ومالك بن حويرد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره
وهذا قول احمد في رواية عنه واختار ذلك الشيخان ابن تيمية وابن القيم والقول الثاني في المسألة انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الصلاة ولا يا اخي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الصلاة الا ما كان مسنونا
ولان مالك بن الحويرد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بل كان صحيحا
ونحن نعلم بان الابتسامة توفي عن عمر لا يزيد على ثلاث وستين اروح على ثلاثة وستين عاما وكان نشيطا وابن هذا العمر مع ما اوتي النبي من قوة كما قال ابن عمر كنا نتحدث هل لقد اعطي قوة ثلاثين
لا يعجز على القيام دون الاعتماد ودون الجلوس ولتنظر ابناءنا العصر ابناء الستينات يستطيعون القيام دون الاعتماد على جلسة والاعتماد حتى على اليدين في الارض خاصة لم يكن مسلما مريضا
اضافة الى هذا ان مالك ابن الحويري الذي نقل لنا جلسة الاستراحة هو الذي نقل لنا بنفس الاسناد صلوا كما رأيتموني تصلي فاذا قيل بهذا قيل بامتناع الاستدلال بهذا وهذا في بعد
ومن ثم ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان جلسة الاستراحة سنة مطلقة وقد قال النووي رحمه الله في المجموع ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركيا انها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد ذهب الامام احمد الى هذه الجلسة في اخر حياته كان الامام احمد لا يقول اجازة استراحة وفي اخر حياته رجع الى القول بها ولكن هذه الرواية ما اشتهرت عند فقهاء الحنابلة
وكان فخورا تشتهر الامام احمد في اخر حياته ورجع عن القول بعدم القول بها وهل هذا ينبغي ان ويكون هذا هو مذهب الامام احمد الى هذا مسألة المذاق اشير اشارة ايضا للمهمة
في كتب المتأخرين يكون وصى في مذاهبهم معانا قبل يومين على الحجاب وبما ينقل على ان الاربعة في اعيانهم انا لا استطيع احد ان يثبته عندما ينقل هذا عن اصحابه فرق بينما ينقل عالمة
وبعد ما ينقل عن اصحابه. تكلمنا عن المسألة لكن اجدد مسألة اخرى بان ما يذكر في كتب اصحاب الامام احمد المتأخرين ليس بالضرورة. ان يكون الامام احمد حين تنظر زاد المستقنع
ويقرأ مستقنع اصح من المستقنع لان في شيء مقدر تقدير زيادة طالب المستقنع فالمستطع صفة لمصدر بعدين تقول زاد الطالب المستطمع هكذا يقرأ هذا الكتاب ومن اشهر كتب الحنابلة المتأخرين
ان تقسم الى ثلاثة اقسام  ليس من المذهب اصلا وقسم قال فيه الراجح من المذهب وقسمة ولا اكثر وافق فيه المذهب ولابد من النظر في كتاب الانصاف فلنذكر جميع ما نقل
يا علي احمد من الروايات ابي ما هو المشهور عند الاصحاب وليس بمشهور وراك في وحدة الى الكتب الاخرى كتاب الروايتين لا باعلى وغير ذلك وعلى هذا الصواب في هذه المسألة
والقول بجلسة الاستراحة لان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونها لم تذكر في غير هذا الموضع هذا لا يعني انها ليست بسنة. فكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر الا عن طريق رجل واحد
وكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم تأتي الا في حالة واحدة نعم
