استراحة الذين رووا صفة الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لن ينظر الا في رواية واحدة ومالك بن عويف. نعم. قال هذا دليل على انها لا تفعل وانما في حالة دون حالة اذا كانت كبيرة الاخ يقول ان كل من نقص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم
جلسة الاستراحة. وانما نقل مالك ابن الحويرث حين قدم عليك اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الا يمكن ان نستدل بهذا اعلن الجلسة لا تفعل الا احيانا اولا نرجع ان شاء الله تقرير الاخ. لكن نرجع اولا الى الحديث الوارد في جلسة استراحة في البخاري. من طريق خالد الحداع
عن مالك الحويرد رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم يذهب. حتى يستوي جالسا. ثانيا سلف العلماء رحمة الله تعالى في حكم جلسة الاستراحة
على قولين القول الاول ان مشروعة على الدوام. وهذا مذهب الامام الشافعي. وكان الامام احمد رحمه الله لا يقول بها ثم في اخر حياته رجع الى قولي هي الى ما صار اليه الامام الشافعي رحم الله الجميع. وهؤلاء يستدلون بحديث مالك ابن الحويري
ويقولون  لان كثيرا من افعال الصلاة لم تنقل الا عن طريق واحد ولم تنقل من وجوب. وين مشروعه على الدوام وهذي من تلك ويقولون لان راوي جلسة الاستراحة هو الذي روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي
وقد سمع مالك بن حويرث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فمن ثم يحتمل ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته هو
السنة وعلى هذا يحتمل ان يكون كل من نقص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينقل ذلك مالك ابن تعارضا من الاصل. على هذا التأصيل لا يكون في تعارض من الاصل
لاننا اذا قلنا لان من نقل صفة صلاة الانسان نقل قبل ان يقدم ما لك. فعلى هذا ما في تعارض. هذا نقل قبل يأتيه ثم فعل ذلك النبي في اخر حياته
نقلوا عنه مالك الحوير لكن من يمنع من هذا؟ وهم اصحاب القول الثاني وهم الجمهور حنيفة ومالك واحمد في رواية عنهم هؤلاء يقولون الجسد استراحة لا تشرح وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكبر. وان الكبير يفعلها لا على وجه التعبد
اللي معنا وجه الكبار. وهذا اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ويستدلون بما قال الاخ يقولون بان كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرها فلو كان السنة من سنن الصلاة لذكرها الصحابة
ويقولون لان مالك ابن حويل قدم على في اخر حياته ويقولون ان الصحابة الذين رأوا وصلوا مع النبي وقت مكين ذلك بعد ذهاب ما لك ابن الحويلز فكأنهم فهموا ان النبي ما فعل ذلك على وجه التعبد بمعنى انها ليست سنة من سنن الصلاة. ولكن قد يجاب عن كل هذا
اما قول من قال لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل زمن الكبر ينبغي ان نعرف بان الانسان توفي عن ثلاثة وستين عاما  ومن كان في هذا السن مع ما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة
لا يمتنع عليه القيام بلا فلوس. وانا موجود في ابناء هذا العصر وتأملوا في ابناء جنسك يستطيع ان يقوم دون ان يجلس وقد تجاوز هذا العمر مع الفرق بين قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة هذا
الامر الثاني ان مالك ابن الحويرث حكى ذلك على وجه السنية ولم يحكي ذلك على وجه على وجه اخر والاسناد الذي رويت به جلسة الاستراحة هو الاسناد الذي روي به حديث صلوا كما رأيتموني اصلي
من طريق خالد الحدة عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويري الأمر الثالث لقول من قال لن ينقل ذلك غير مالك في سنن اخرى لم ينقلها الا افراد من الصحابة
ومع هذا ثبتت بانها سنن ولا يختص في الصلاة بل حتى في الصيام حتى في الحج حتى في كثير من العبادات لم تنقل الا عن طريق الواحد ومع ذلك ثبتت بانها سنن
لكي يبقى اشكال اخر لماذا ما نقل ذلك الصحابة؟ هل قلنا هب اننا قلنا ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته هو السنة. وكان من قبل لا يفعله
طيب لماذا ما نقلوا ذلك؟ بعد مجيء ما لك بن حويد الى ان لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه ما ذكر ذلك احد من الصحابة وهذا قد يؤيد قول من يقول تفعل احيانا وتترك احيانا
كما قال ومن يقول بمن يصحح حديث الحسن في الخلود  وانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قال يفعل احيانا ويترك احيانا كما قال الناظم في اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع
ولا تقتن في كل وترك يا يا فتى. فتجعله كالواجب المتأكد. وكن قانتا حينا وحينا فتاركا. لذلك تسبح بالدليل وتقتضي وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي. وهذا على تصحيح الحديث والصواب نعم الحديث صحيح
لكن لفظ قنوت الوتر شادة ما جاء في حديث الحسن عند اهل السنن بلف خلوت الوتر اللفظ هذي الشاذة وعلى هذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في
كل حديث ورد في هذا فهو معلول. والثابت عن الصحابة انه كان يقنتون في النص الاخير من رمضان وهذا اسناد صحيح وقد قال لي طائفة من التابعين وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية عنه
وهذه ايضا مسألة من مسألة خلاف منهم من قال يقنت دائما ومنهم قال يقنت احيانا ويدع احيانا ومنهم من قال لا يقنط الا في رمضان ومنهم من قال يقنط في النصف الاخير من رمضان
