الاخ يقول شخص دعاني للزواج وفي منكر ولكن هذا المنكر لا يكون في اول الزواج انما يكون في اخر الزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب
وهذا متفق على صحته لا شغل ولو في منكر في هذا الزواج فانه يحضر استجابة لدعوة لخاطره ودفعه والضرائب وجلبا المحبة والمودة والتأليف  واذا كان وجد منكر فانه لا يجيب
اذا وجد منكر فانه لا يجيب فان ابن عمر دعا ابا ايوب قال ما هذا؟ قال غلبتنا النساء قال لو غلبت النساء من غلبت لن تغلبك انت وخرج ترك اسناده اه صحيح
واذا كان المنكر لا يوجد الا في اخر الزوال في اوله ولا بأس بذاك لكن النصيحة متعينة اذا اثابة ان هذا منكر وبدليل فان النصيحة متعينة فيجب عليه حينئذ ان يناصح هؤلاء وينكر عليهم
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين آآ النصيحة. والله جل وعلا يقول كنتم خير مما اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والله اعلم
