امرأة بانت من زوجها بينونة كبرى وطلبت من رجل اخر ان يتزوجها وفي نيتها ان للزوج الاول ولم تخبره بذلك ولم يعني يحصل كتابه فانت تريد يعني ان تتزوجها ايام ان تخبرهم
ان الرجل يستطيع ان يمنعها جديد. وقع الفعل الان ولا ما وقع؟ ما وقع الفعل. طيب هو علم الان بالحكم؟ لم يعلم اذا النية من جهة المرأة. من جهة المرأة فقط. ايه. الاخ يقول في امرأة طلقت ثلاثا. وبانت من زوجها الاول
واوعدت الى رجل ليتزوجها وهي تقصد فراقه تقصد تحليل وهو الرجل لا يدري وحين اذا السؤال جاء والحكم جاء النية جاءت من قبل المرأة لا من قبل الرجل. والمختلف فيه. وهذا مختلف فيه اذا جاءت النية من قبل المرأة لا من قبل الرجل
لان بعض العلماء اجاز هذي اذا كانت النية من قبل المرأة. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعا؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عزيلتك. فكأن المرأة هنا قد نوت. هذا احتجوا
على جواز ان تكون النية من قبل المرأة السبب ان مجاز هذا قالوا ان المرأة ليس بيدها عقدة النكاح. فما دام ان المرأة ليس بيدها عقدة النجاح فلو نواة لا يضر
وهذا قول قوي. وهذا قول قوي. واما اذا تزوج الرجل بقصد التحليل فهذا ملعون قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم واذا تزوجت المرأة على هذه الصورة فان الرجل بالخيار لو علم فيما بعد
اذا طلقها لاجل نيتها فهذا لا يجوز. واذا طلقها لعدم محبتها حول امور اخرى فهذا جائز ولو كانت هذه نيتها ولكي يحرم على المرأة ان تذيق الزوج المرة ليطلقها وانت ضايقة. وان تمتنع من نفسها كي يطلقها حتى ترجع الى الاول. هذا حرام
لان المرأة اذا طالبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. والذي يحرم على زوجها فقال الله جل وعلا فإمسائكم بمعروف او تسريح بإحسان. وفي حديث ابي هريرة وغيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وهذا حديث قوي واذا تزوجها هذا الرجل ودخل بها. ولم يجامعها وطلقها لا تحل للاول. لابد ان يقع جماع
واذا جا معها ثم عرضت عليه المرأة طلاقها ليس له ان يطاوعها لاجل رجوعها الى الاول. بل يبقى معها. ما لم يكرهها لسبب اخر
