لقد اذا اتم او منطقة الحدود الاخ يقول هل تعد السنن الرواتب في السفر وكذلك النفل المطلق في السفر السنن الرواتب لا تصلى في السفر لان ما صلاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفرائض
وطول ما نلاقى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكر عنه انه كان يؤدي الرواتب وما كانز يفعل شيئا في السفر الا قيام الليل وركعتي الفجر وما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
ولكن في مسائل خلافية في هذا الموضوع لذلك اذا صلى المسافر خلف مقيم وادم هل يؤدي الرواتب ام لا وهذا موطن خلاف بين العلماء العلماء يقولون اذا اتم الصلاة شاتم الصلاة كمجتهد
اجتهد في عمل او كانت تبعا لغيره انه يؤدي الرواتب للي جاي يعديها اذا قصر اما اذا اتى فانه يصليها. وقالت طائفة لا تصلى. لانه اتى ابن سبب والسبب هو ارتباط بالغيب
ولو صلى وحدة ما صلى الرواتب وهذا اصح وهذا القول اصح وان الرواتب ما تصلى ما دام انه يعتقد انه في سفر لاجل الاقتداء المفيد او كان يقصر الصلاة وكان مستقرا في مكان
قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يحشر ويجمع. خرج مسلم في صحيحه من حديث معاذ رضي الله عنه ولذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل لو كان يصلي الرواتب واما التبوع المطلق هذا لا يمنع منك صلاة الضحى  واما قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت متنفلا  رضي الله عنه من الاراظي يتنفل في السفر
لا تم الصلاة كأنه يقول انما شرع القصر تخفيفا تشقطت النوافل على وجه التخفيف وهذا الحين يحصل في الطريق اما اذا كانت جالسة نقول للرجل لا تصلي الضحى من الافضل ان لا تفعل
الادلة العامة تقول بالتطوع المطلق انما اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما فعل هو التطوع الخاص ما يسمى بالرواتب نعم
