نعام؟ اما بالنسبة لحكم صلاة المسبل نحن نعرف ان الاسدال حرام  واذا كان بخيلاء كان اشد حرمة  والقول بان الاسبال بدون خيل حلال هذا ضعيف  ومن قال لان حديث ابي هريرة ناسب الكعبين ففي النار
مطلق ويقيد بحديث ابن عمر. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه هذا ضعيف   والاصوليون يمنعون الحملة المطلق على المقيد اذا اختلفت العقوبة. فعلى هذا القول اذا حملنا المطلق على المقيد
قلنا ان رئيس بحرام الا اذا جر ثوبه خيلة على هذا اي العقوبة تنال هذا الرجل  فاذا حملنا مطلقا وقلنا اذا لم ينظر الله اليه طيب اصل الكعبين في النار؟ نلغي الحديث كله
وذاك الصواب انه في هذه الحالة لا يصلح حمل المطلق على المقيد انما هذه حالة وهذه حالة. فمن جر ثوبه واسبل ازاره سواء كان لخيلاء او لغير خياء فهذا نقول عنه ما اسفل الكعبين ففي النار
ومن جر ثوبه لخيلاء هذا نقول لا ينظر الله اليه   سنعمل هذا الحديث على هذا حالة وذاك حديث على حالة اخرى واما صلاة المسبل ففيها خلاف بين العلماء  وقد جاء في سنن ابي داوود
حديث ابي هريرة ان رجل دخل الى المسجد وكان مسبرا فقال لي ارجع فصلي ارجع فتوضأ وصلي  في اخر الحديث قال له ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا تفرد به ابو جعفر
وابو جعفر غير معروف ولا يقبل التفرد في مثل هذا وفي الحديث نكارة ايضا. لان الرجل كان مسبلا والنبي يقول اذهب فتوضأ  وهذا من منكرات ابي جعفر وهذا خبر لا يحتمل منه
قالت طائفة كم يحاز مثلا جر ثوبه وخيانة لم تصح صلاته لانه ارتكب حراما في الصلاة  وعليه عادتها وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله وذهب جماعة من الائمة الى ان الصلاة صحيحة ولا حاجة الى اعادتها
ويكون اثما باسباله لان التحريم لا يعود الى نفس الشيء. بمعنى لا يعود الى العمل ولا يعود الى شرط من شروط العبادة وقال الناظم وين اتى التحريم في نفس العمل؟ او شرطي فذو فساد وخلل. اذا لم يعد التحريم الى نفس العمل لم يكن فيه
فساد للعبادة  وهذا اصح القولين في المسألة. فيكون المسبل اثما باسباله وتصح صلاته
