عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف اذا كان الصف ممتلئا ولا فرجة فيه في هذه الصورة قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم باني اصلي وحده وصلاته صحيحة لان المصاف واجبة والواجبات تسقط عند العجز
كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. ولا محرم مع اضطراري ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته   وقال طائفة من العلماء
لانه لا يصلي وحده ولو لم يجد  فرجة ولو ادى ذلك الى ام فاتته الصلاة واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا صلى خلف الصف
امر ويعيد الصلاة دون ان يستفصل منه هل قد وجد فرجة او لم يجد فرجة هل وجد احدا يصاب او لم يجد؟ وقال لا صلاة لفردا خلف الصف فكان هذا عامة
ولكن اجيب عن هذا فقيل لعل او رأى من هذا الرجل تفريط او علم الحال لانه كان بامكانه احدا او يجد فرجة وصلى وحدة خلف الصف دون البحث عن فرجة
وراك يبقى قاعدة قوية ان الواجبات تسقط مع العذر اذا تعذر فعل الواجب  ويقول هؤلاء لان كونه يصلي مع الامام ولو منفردا حين التعذر اولى من كونه يصلي وحده والنبي صلى واحدة سيصلي منفردا
وهذا قول قوي ولذكر نوعا من قال لا تصح الصلاة ايضا قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وذهب الجمهور اذا الصلاة صحيحة مطلقة. وذهب الجمهور الى ان الصلاة صحيحة مطلقا ولو كان متعمدا
وهؤلاء لا يرون  لصلاة المنفرد بأسا ومنهم من يضاعف حديث لا صلاة لفرد ومنهم من يحمل على الاولوية ولا يحمل على الايجاب واستدلوا على هذا لان ابا بكر كبر دون الصف. ثم دخل في الصف
وفي هذه الحالة كبر تكبيرة الاحرام ودخل في الصلاة وهو لم يصاب احدا ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولكن اجيب عن هذا  بان الامام لم يركع من الركوع حتى دخل في الصف. وكيف قد اشتاق قائما ايضا؟ اذا كبر تكبيرة الاحرام
وكان بامكانه ان يجد مكانا منفردة
