ما اسمع صوت      يجب التطليقات البخاري    يسأل عن حكم الطلاق البدعي. كطلاق الحالي هل يقع ام لا يقع وفي ذلك قولان للعلماء لقد ذهب الجمهور الى ان الطلاق البدعي محرم ويقع
بمعنى اذا طلق الرجل في الحيض كان الطلاق حراما وكان واقعا عليه ويستدلون بعدة ادلة فمن ذلك ان ابن عمر لما سئل احسب عليك تطليقة قال رأيت ان عجز واستحمق
وجاء في البخاري من رواية سعيد بن جبير عمر قال وحسبت عليه تطليقا. وهذا في البخاري  فليراجعها والمراجعة لا تكون الا بعد   وذهبت طائفة من العلماء الى ان الطلاق في الحيض لا يقع
لان الطلاق بدعي بالاجماع ولو وقعنا هذا الطلاق لامضينا البدعة والبدعة لا تمضي قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو متفق على صحته فهو ردع مردود عليه
والله للخبر يقتضي ان بدعة رد عليه. فبالتالي ما تمضي عليه ويقولون ايضا بان النهي يقتضي الفساد في نفس العمل وهناك التحرير في نفس العمل ان بناء على الطلاق في الحيض يطلق في الحيض التحرير في نفس العمل. اذا هنا يقتضي الفساد
واذا كان يحفظ الزواج لا يقع كمان النكاح المحلل لا يقع لانه فاسد كما نكاح المتعة لا يقع لانه فاسد كما ان نكاح الصغار لا يقع لانه فاسد اذا امضينا هنا يتعين علينا ولا يتناقضنا ان نمضي نكاح المتعة وان نمضي نكاح الصغار وان نمضي التحليل
فاذا ما عملت بالعمر تناقضت واضطربت واما  فليراجعها كلها بعد الطلاق هذا فيه نظر ثم يعودون لما قالوا ليس المعنى يعودون لما قالوا يعودون للقول   صلى الله عليه وسلم انه دليل على الطلاق ما وقع
لو كان الطلاق واقعا لا معنى لمراجعة للمرأة. كلام عن النبي طلاق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم نمسكها حتى تطهر ثم لتحية ثم ثم ان شاء طلق ثم ان شاء
امسك. كيف يأمر النبي بالطلاق مرة اخرى؟ مع مضي الطلاق او وقوع الطلاق الاول. كان يكثر من الطلاق الاول دليل على ان ما وقع ثم ليطلقها وما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استفسر
فهي امر برجعته يعني كل خطوة رابعة ومؤكد هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسلب المرأة خير من حقوقها بمعنى يفوت عليها طلقة بمعنى طلقها لو كانت الاولى بقي لها طلقة كان اذا ما امر طلق ثانيا فقد له طلقة
اذا وقع الطلاق لماذا اراجع ثم اطلق كان وقع الطلاق الاول اما حديث ابن عمر وظاهر الروايات عن ابن عمر فهذا كله من فهم عبد الله ابن عمر ليس فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلاف ايضا في صحة وحسبت عليه تطليقها كما تفعل ابن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري ولكن
ايضا من قول ابن عمر تبقى ان موقوفة لم ترد مرفوعة. اما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اوقعه من امر بمراجعته ثم بعد ذلك امر ان يطلقها. وهذا كيف نمضي بدعة؟ وكيف نمضي شيئا؟ وانه قد اقتضى الفساد. واذا امينا هذا
طيب لماذا هنا اوقعناه وهنا انظر الى لابد من اجراء قاعدة في هذا الموضوع وان الصلاة في هذا الموضع لا يقع لان هذا الطلاق بالعلم والطلاق بالعي يرد على صاحبه
