في حديث اه مأمورة  الاخ يسأل عن سؤالي متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة نقلك هل هو دليل على عمل المرأة واما مسألة قوله صلى الله عليه وسلم جد نخلتي في هذه المرأة لم يكن لها عائل يعولها
وكان لها نخل. والمرأة اذا كان لها مال لها ان ترعاه بنفسه. متى ما امرت الفتنة وما تفرع على قول الاخ. اذا كانت المرأة قادرة على العمل. فلنقل تعملين او نقول تقعدين في
تاخذين من الزكاة. ولا فيه تفصيل. اذا كان هذا العمل للمرأة مستقلا. ليس فيه اختلاط بالرجال وتؤمن معه الفتنة. ولا ضرر على المرأة بمعنى لا تضيع بيتها. ولا تضيع اولادها
فعمله حينئذ الاولى من اخذها من الزكاة كانت تشتغل بخياطة وان تكن في بيتها او بغسيل ثياب وفي بيتها او بطبخ او بارظاع او غير ذلك من مكانة موجودا في عصر
النبي صلى الله عليه وسلم في عصور الصحابة. ومن كان يترتب على هذا خروج وخروج يترتب عليه فتنة فان تبقى في بيتها ولو كان في هذا اخذ للزكاة. لان الزكاة خير من العام. والزكاة امر فرضه الله جل وعلا على العباد
ولو كانت الزكاة ممنوعة مطلقة ما فرضها الله ولا اذن بها. ولا جعلها لطهرة للمنفق. وهي ما شرعت الا للفقراء لاهل المواساة. لكي يترتب على خروج المرأة ضرر. او فتنة
او تضييع للبيت او تضييع لنفسها. المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج. وتعطى من الزكاة على قدر كفايتها واذا امكن بان تعطى من بيت المال دون الزكاة فهذا اولى واذا لم يتأتى هذا فان المرأة تعطى من بيت المال

