ارفع الصوت     يصل له الحظ ويستطيع دخول دار الحرب  ثم يلبس الصليب بعد ذلك المصلحة لا يجوز ذلك غادي يلبس الصليب ليحقق مصلحة لا يجوز ذلك. لان مذهب جماهير العلماء ان لبس الصليب زرب
ومع المصلحة سيحققها بلبس الشرك. وفعل الشرك وهذا غلط ولا يجوز. ولا يجد الرجل يتلبس بجنك يحقق مصلحة نعم حتى لو اطعن في العدو يحمي دينه وعقيدته. والعن نصل اليه بطرق طرق قوسين اخرى. لا اصل الا بالشرك فعل تلابس وشرك. ارأيت هذا الرجل لو مات في الطريق
وعليه الصليب          يقول على جواز فعل الكفر   يعني لا اقول ما شئت قال اقول فذهب الى كعب ابن اشرف فقال له ان محمدا قد علانا واخذ اموالنا  وهو متفق على صحته
بجواز فعل لتحقيق مصلحة وجماهير العلماء لا يرفضون هذا القول. لان هذا خبر ليس بصريح على هذه القضية لان هذا من باب التورية وليس من باب اللفظ الصريح. هذا الامر الاول
هذا من باب التوعية وليس من باب اللفظ الصريح هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم اسقطه ومن حق النبي يسقط حقه. لكن ليس من حق احد
ان يأتي بعد النبي فيأتي الحق او يهتك حرمته وليس من حق احد في عصر النبي او بعد عصر ان يفعل شيء يناقض الشريعة. الا برخصة من رب العالمين. فهل يسقط حقه لا غير
الذي يصبر حقه لا غير. ولا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك لاجل المصلحة. وهذا يمنع من هذا حقه. ومع ذلك نرجع الى الوجه
ان هذا لم يكن صريحا وان هذا من باب التورية. نعم اخذ اموالنا يعني ما اخذ اموالنا بالغصب والقهر والظلم والعدوان. اعلم اهلنا لنقاتلكم بها   ليس من باب الكفر ولا الشرك اصلا فبالتالي لا يصح الاحتجاج بهذا وقاعدة اصلية
لا يجوز الاخذ بالمحتمل وترك المحكم لا يجوز الاخذ بالمحتمل وترك المحتمل وكذلك لا يجوز عمل الشيء الذي مصلحته ظنية  ما مفسدته محققة لا للعمل شيء مصلحة نظامية من عقدك ما مفسدته محققة

