الاخ يقول اذا الكفار بقوم من فهل يجوز قتل المسلمين؟ هذا فيه تفصيل. اذا تترس الكفار قوم من المسلمين ولم يحصل بالتطرس ظرر على المسلمين. بمعنى ممكن ان نؤخر العملية
دون ضرر على المسلمين. او اذا اخرنا الامر لن يحصل من الكفار غارة على المسلمين فحينئذ لا يجوز قتل المسلمين لانه لا ضرر في بقائهم على المسلمين ولا على اه الدين. فبالتالي يجب في هذه الحالة التأني. والتريث وعدم الاغارة عليه لما يترتب عليه من اراقة دماء
المسلمين واما اذا كان يترتب على التأخير ظرر على المسلمين حيث يتأخر الفجر واذا تأخر الفتح حصل ضرر او ان الكفار يغيرون عن طريق التترس بالمسلمين على المسلمين ويقتلون من اميرهم مقتلة
ففي هذي الحالة يجوز قتل اه الكفار بما فيهم المسلمون. ولا نقصد في القتلى المسلمين انما يقصد القوم المجتمعين. وهذه الصورة حكم ابن تيمية الاجماع على جوازها. وذلك في رسالته في الانغماس
العدو والتطرس. وهذا ظاهر. لانه قد تعارض عندنا الان مفسدتان ترتكب ادناهما لدفع اعلاهما
