الصلاة. الحمد لله رب العالمين. السؤال الاول تعلق بحكم قتل النساء والاطفال. مماثلة. بمعنى يقتلون نسائنا هل نقتل نساءهم؟ لكي يقتلون اطفالنا؟ هل نقتل اطفالهم قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وهذا دليل على تحريم قصدهم بالقتل وجاء في صحيح الامام مسلم حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلوا ولدا
وجاءت الادلة الاخرى مبينة على انه يجوز قصد تبعا لا استقلالا قتلهم تبعا لا استقلالا. مثل اي تتبع الكفار. فلا نستطيع الوصول اليهم الا عن طريق قتل نسائهم واطفالهم. يدل على هذا
ما جاء في الصحيحين حديث الصعب ابن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان الصحابة يا رسول الله القوم يبيتون وفيه نساؤهم واطفالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم
لانه كانوا قوم مختلطين. فلا يتميزون فلا يمكن ان ندع الكفار لاجل هؤلاء لان هذا قد يزيد من شرهم ويؤدي الى ظرر على المسلمين ومن القواعد ان يدخل ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. واما قتل نساء
الكفار الاصليين. والاطفال اذا قتلوا نسائنا واطفالنا فلا اعلم احدا من العلماء اجاز ذلك. وهذا محرم ولا يجوز. ولما اجاز ذلك بعض المعاصرين ولم يجز ذلك احد من ائمة السلف. ولا اعلم احدا قال بهذا
اولى من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الائمة الاربعة ولا من الائمة المجتهدين كابن تيمية وابن القيم واخرين. واما النساء مرتدات لا يجوز قتلهن. سواء كان على وجه مماثلة او غير ذلك
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. اخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس
